____________________
موجب للهلاك والعقاب، فتأمل فيه.
وإن الراوي والقاضي والمفتي لا بد أن يكون ثقة.
وإن الحكم قد يكون مخالفا لظاهر الكتاب والسنة ويجوز العمل به مع عدم الخلاف بينهم في الرواية والفتوى، وذلك مثل تخصيص الكتاب والسنة النبوية - ولو كانت متواترة - بخبر أهل البيت عليهم السلام وإن كان واحدا.
وإن ما وافق الكتاب والسنة مقدم على غيره مما يوافق العامة.
وإنه على تقدير عدم موافقة الكتاب والسنة، يؤخذ بما يخالف العامة، وكان المراد الجمع بحمل ما يوافقهم على التقية، وكون الحكم في نفس الأمر ما يخالفهم.
وإنه على تقدير موافقة الخبرين لهم، يؤخذ بما هو حكامهم وقضاتهم أميل إليه، وكان المراد ما تقدم من الجمع والحمل على التقية، فافهم.
وإنه على تقدير الموافقة في ذلك أيضا صار من المشكلات، فالحكم فيه - كما تقدم - التوقف وعدم الفتوى والحكم بشئ.
وإن ذلك منجى، لا التحير (التخيير - خ)، ولا الاقتحام، فإنه موجب للهلكات، فتأمل.
ومرفوعة أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
القضاة أربعة، ثلاثة في النار، وواحد في الجنة، رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة (1).
ورواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام والحكم عن ابن أبي يعفور
وإن الراوي والقاضي والمفتي لا بد أن يكون ثقة.
وإن الحكم قد يكون مخالفا لظاهر الكتاب والسنة ويجوز العمل به مع عدم الخلاف بينهم في الرواية والفتوى، وذلك مثل تخصيص الكتاب والسنة النبوية - ولو كانت متواترة - بخبر أهل البيت عليهم السلام وإن كان واحدا.
وإن ما وافق الكتاب والسنة مقدم على غيره مما يوافق العامة.
وإنه على تقدير عدم موافقة الكتاب والسنة، يؤخذ بما يخالف العامة، وكان المراد الجمع بحمل ما يوافقهم على التقية، وكون الحكم في نفس الأمر ما يخالفهم.
وإنه على تقدير موافقة الخبرين لهم، يؤخذ بما هو حكامهم وقضاتهم أميل إليه، وكان المراد ما تقدم من الجمع والحمل على التقية، فافهم.
وإنه على تقدير الموافقة في ذلك أيضا صار من المشكلات، فالحكم فيه - كما تقدم - التوقف وعدم الفتوى والحكم بشئ.
وإن ذلك منجى، لا التحير (التخيير - خ)، ولا الاقتحام، فإنه موجب للهلكات، فتأمل.
ومرفوعة أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
القضاة أربعة، ثلاثة في النار، وواحد في الجنة، رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة (1).
ورواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام والحكم عن ابن أبي يعفور