____________________
عن أبي عبد الله عليه السلام، قالا: من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل ممن له سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله (1).
وقريب منها رواية أبي بصير المتقدمة (2).
ومرفوعة عبد الله بن مسكان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله (3).
وبالجملة أنه لا بد من العلم. وقد عينوا أنه لا بد من أن يكون مجتهدا مقبولا قوله وقد عرفوه في الأصول، وذكروا شرائطه، والعلوم التي لا بد منها فيه بما لا مزيد عليه.
ولا شك في ذلك مع وجود المجتهد.
وأما مع عدمه، فالمشهور بل نقل الاجماع على عدم جواز الحكم حينئذ.
ولكن رأيت في حاشية على الدروس ما هذا لفظه: قال: للفقيه العدل الإمامي وإن لم يجمع شرائط الاجتهاد، الحكم بين الناس، ويجب العمل بما يقوله من صحة أو ابطال. وكذا حكم البينة واليمين والتزام الحق وعدمه في حال الغيبة وعدم المجتهد، ابن فهد رحمه الله، وكتب بعدها منقولة هذه الحاشية من الشيخ حسين بن الحسام دام فضله.
فيحتمل أن يكون مراده في المجمع عليه، وفي المختلف فيه أيضا، بفتوى الأعلم، الذي لو كان حيا لكان الحكم له، أو المتجزئ الذي اجتهد في ذلك
وقريب منها رواية أبي بصير المتقدمة (2).
ومرفوعة عبد الله بن مسكان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله (3).
وبالجملة أنه لا بد من العلم. وقد عينوا أنه لا بد من أن يكون مجتهدا مقبولا قوله وقد عرفوه في الأصول، وذكروا شرائطه، والعلوم التي لا بد منها فيه بما لا مزيد عليه.
ولا شك في ذلك مع وجود المجتهد.
وأما مع عدمه، فالمشهور بل نقل الاجماع على عدم جواز الحكم حينئذ.
ولكن رأيت في حاشية على الدروس ما هذا لفظه: قال: للفقيه العدل الإمامي وإن لم يجمع شرائط الاجتهاد، الحكم بين الناس، ويجب العمل بما يقوله من صحة أو ابطال. وكذا حكم البينة واليمين والتزام الحق وعدمه في حال الغيبة وعدم المجتهد، ابن فهد رحمه الله، وكتب بعدها منقولة هذه الحاشية من الشيخ حسين بن الحسام دام فضله.
فيحتمل أن يكون مراده في المجمع عليه، وفي المختلف فيه أيضا، بفتوى الأعلم، الذي لو كان حيا لكان الحكم له، أو المتجزئ الذي اجتهد في ذلك