(21) كتاب الصلح هو جائز مع الاقرار والإنكار إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا فيلزم بالإيجاب والقبول الصادرين من الكامل الجائز التصرف. وهو أصل في نفسه، ولا يكون طلبه إقرارا. ولو اصطلح الشريكان على أخذ أحدهما رأس المال والباقي للآخر ربح أو خسر صح عند انقضاء الشركة، ولو شرطا بقاءهما على ذلك ففيه نظر.
ويصح الصلح على كل من العين والمنفعة بمثله وجنسه ومخالفه، ولو ظهر استحقاق العوض المعين بطل الصلح، ولا يعتبر في الصلح على النقدين القبض في المجلس.
ولو أتلف عليه ثوبا يساوي درهمين فصالح على أكثر أو أقل فالمشهور الصحة، ولو صالح منكر الدار على سكنى المدعي فيها سنة صح، ولو أقر بها ثم صالحه على سكنى المقر صح ولا رجوع، وعلى القول بفرعية العارية له الرجوع.
ولما كان الصلح مشروعا لقطع التجاذب ذكر فيه أحكام من التنازع. ولنشر إلى بعضها في مسائل:
لو كان بيدهما درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الآخر