ولو اتفقا على ذكر القدر ونية الجنس الواحد صح الخلع ولو قالت سألتك ثلاث تطليقات بألف فأجبتني فقال بل سألت واحدة فقد اتفقا على الألف وتنازعا في مقدار العوض فيقدم قولها في جعل الألف في مقابلة الثلاث فإن أقام شاهدا واحدا حلف معه (لأن) قصده إثبات المال وقوله في عدد الطلاق فإن أقامت المرأة شاهدا واحدا على عدده لم تحلف معه ولم تقبل شهادته، ولو ادعى عليها الاختلاع فأنكرت وقالت اختلعني أجنبي قدم قولها مع اليمين في نفي العوض وبانت بقوله ولا شئ له على الأجنبي لاعترافه وكذا لو قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل في ذمة زيد، أما لو قالت خالعتك بكذا وضمنه عني فلان أو يزنه عني لزمها الألف ما لم يكن بينة، ولو اتفقا على ذكر القدر واختلفا في ذكر الجنس بأن ادعى ألف درهم فقالت بل ألفا مطلقا فإن صدقته في قصد الدراهم فلا بحث والأقدم قولها وبطل الخلع، ولو قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل على ألف لي في ذمة زيد قدم قولها، ولو قال خالعتك على ألف لك في ذمة فظهر براءة ذمته لزمها الألف وكذا لو خالعها على ألف في منزلها فلم يكن فيه
____________________
المتقدمة في المطلب الرابع في الفدية حيث قال قدس الله سره (ويصح البذل منها الخ وممن يضمنه بإذنها إلى قوله وهل يصح) المراد به وهل يصح الخلع ممن يضمنه متبرعا (وأما) في هذا الموضع فالمراد به ما ذكرناه، والأصح عندي أنه لا يصح في الموضعين.
قال قدس الله سره: ولو اتفقا على ذكر القدر (إلى قوله) وهو أقرب.
أقول: القائل بالبطلان هو الشيخ في المبسوط وقال بعض أصحابنا يقدم قولها واختاره المصنف وهو الأصح عندي لأنه اختلاف في إرادتها ولا يطلع عليها من البشر إلا هي فكان قولها مقدما.
قال قدس الله سره: ولو اتفقا على ذكر القدر (إلى قوله) وهو أقرب.
أقول: القائل بالبطلان هو الشيخ في المبسوط وقال بعض أصحابنا يقدم قولها واختاره المصنف وهو الأصح عندي لأنه اختلاف في إرادتها ولا يطلع عليها من البشر إلا هي فكان قولها مقدما.