____________________
بمهر المثل، لأن العائد إليها البضع فيعتبر قيمته شرعا، كما لو اشترت شيئا بثمن مثله، فإن بذلت أكثر من ذلك كان مقدار مهر المثل من الأصل والزائد من الثلث.
هذا هو المشهور بين الأصحاب والمعمول به بينهم، ذكر ذلك الشيخ في المبسوط (1) ولم ينقل فيه هذا القول وتبعه الباقون (2). نعم، نقل قولا (3) أن الجميع يعتبر من الثلث، لأن العائد إليها غير متمول بالنسبة إلى الورثة، والحجر على المريض إنما هو لحق الورثة. وهو قول موجه. والمصنف - رحمه الله - نقل هنا قولا (4) أن الجميع يكون من الأصل وإن زاد عن الثلث. وهو قول نادر غير موجه.
والأقوى العمل على المشهور.
وعليه، فلو كان مهر مثلها أربعين دينارا فبذلت مائة مستوعبة صح للزوج ستون، أربعون في مقابلة مهر المثل، وعشرون بالمحاباة هي ثلث باقي التركة، ويرجع إلى الورثة أربعون ضعف ما نفذت فيه المحاباة. هذا إذا لم تبرأ من مرضها، ولو برئت لزم الجميع كباقي المنجزات.
وأما مرض الزوج فلا يؤثر في الخلع، بل يصح خلعه في مرض الموت وإن كان بدون مهر المثل، لأن البضع لا يبقى للوارث وإن لم يجر خلع، فلا وجه للاعتبار من الثلث. ولأنه لو طلقها بغير عوض في مرض الموت لا يعتبر فيه
هذا هو المشهور بين الأصحاب والمعمول به بينهم، ذكر ذلك الشيخ في المبسوط (1) ولم ينقل فيه هذا القول وتبعه الباقون (2). نعم، نقل قولا (3) أن الجميع يعتبر من الثلث، لأن العائد إليها غير متمول بالنسبة إلى الورثة، والحجر على المريض إنما هو لحق الورثة. وهو قول موجه. والمصنف - رحمه الله - نقل هنا قولا (4) أن الجميع يكون من الأصل وإن زاد عن الثلث. وهو قول نادر غير موجه.
والأقوى العمل على المشهور.
وعليه، فلو كان مهر مثلها أربعين دينارا فبذلت مائة مستوعبة صح للزوج ستون، أربعون في مقابلة مهر المثل، وعشرون بالمحاباة هي ثلث باقي التركة، ويرجع إلى الورثة أربعون ضعف ما نفذت فيه المحاباة. هذا إذا لم تبرأ من مرضها، ولو برئت لزم الجميع كباقي المنجزات.
وأما مرض الزوج فلا يؤثر في الخلع، بل يصح خلعه في مرض الموت وإن كان بدون مهر المثل، لأن البضع لا يبقى للوارث وإن لم يجر خلع، فلا وجه للاعتبار من الثلث. ولأنه لو طلقها بغير عوض في مرض الموت لا يعتبر فيه