ويصح البذل منها ومن وكيلها أو وليها عنها وممن يضمنه بإذنها (وهل) يصح من المتبرع الأقرب المنع، أما لو قال طلقها على ألف من مالها وعلى ضمانها أو على عبدها هذا وعلى ضمانه صح فإن لم ترض بدفع البذل صح الخلع وضمن المتبرع على إشكال، ويصح جعل الإرضاع فدية بشرط تعيين المدة والمرتضع وكذا النفقة بشرط تعيين المدة،
____________________
قال قدس الله سره: ويصح البذل منها (إلى قوله) الأقرب المنع.
أقول: قوله (وهل يصح) الضمير فيه (يحتمل) أن يكون راجعا إلى الضمان فيكون البحث في أنه إذا قال خالع زوجتك على مائة وعلى ضمانها فإن هذه الصيغة اعتبرها الشارع في الضمان في موضع بالإجماع وهو قوله الق متاعك في البحر وعلى ضمانه، وفي ضمان ما يحدثه المشتري من بناء وغرس على قول جماعة وقدره الشارع في الإبراء، منه في قوله - من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن (1) والإبراء إنما يكون عن ضمان وليس بثابت وقدره الشارع وصحح الإبراء منه - (ب - خ ل) وعلى هذا الاحتمال هل يصح هنا الأقرب لا وهو اختيار المصنف هنا (لأنه) ضمان ما لم يجب (لأنه) عوض عن ملك البضع ليرجع إلى المرأة ولا يصح أن يملك أحد عوضا وعوضه على غيره (ولأنه) على خلاف الأصل فيقتصر فيه على محل النص (ووجه) الجواز أنه افتداء للآية والافتداء يصح من الأجنبي (ويحتمل) رجوع الضمير في (يصح) إلى البذل واختار المصنف عدم الصحة وهو الأصح فيهما معا وسيأتي البحث فيه.
قال قدس الله سره: أما لو قال طلقها (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه ضمان ما لم يجب (ومن) أن الضرورة قد تدعو إلى ذلك كألق متاعك في البحر وعلي ضمانه.
قال قدس الله سره: ويصح جعل الإرضاع فدية (إلى قوله) نظر.
أقول: قوله (وهل يصح) الضمير فيه (يحتمل) أن يكون راجعا إلى الضمان فيكون البحث في أنه إذا قال خالع زوجتك على مائة وعلى ضمانها فإن هذه الصيغة اعتبرها الشارع في الضمان في موضع بالإجماع وهو قوله الق متاعك في البحر وعلى ضمانه، وفي ضمان ما يحدثه المشتري من بناء وغرس على قول جماعة وقدره الشارع في الإبراء، منه في قوله - من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن (1) والإبراء إنما يكون عن ضمان وليس بثابت وقدره الشارع وصحح الإبراء منه - (ب - خ ل) وعلى هذا الاحتمال هل يصح هنا الأقرب لا وهو اختيار المصنف هنا (لأنه) ضمان ما لم يجب (لأنه) عوض عن ملك البضع ليرجع إلى المرأة ولا يصح أن يملك أحد عوضا وعوضه على غيره (ولأنه) على خلاف الأصل فيقتصر فيه على محل النص (ووجه) الجواز أنه افتداء للآية والافتداء يصح من الأجنبي (ويحتمل) رجوع الضمير في (يصح) إلى البذل واختار المصنف عدم الصحة وهو الأصح فيهما معا وسيأتي البحث فيه.
قال قدس الله سره: أما لو قال طلقها (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه ضمان ما لم يجب (ومن) أن الضرورة قد تدعو إلى ذلك كألق متاعك في البحر وعلي ضمانه.
قال قدس الله سره: ويصح جعل الإرضاع فدية (إلى قوله) نظر.