____________________
خالفنا (1) من الفقهاء إلا من شذ منهم.
ومبنى القولين على أن الخلع فداء (2)، أو معاوضة، أو على أنه طلاق أو فسخ. فعلى الأولين يصح من الأجنبي، لجواز الافتداء منه وبذل مال له ليطلقها، كما يصح التزام المال ليعتق عبده. وقد يتعلق به غرض بأن كان ظالما بالإمساك وتعذر إزالة يده بالحجة، أو كان يسئ العشرة ويمنع الحقوق فأراد المختلع تخليصها. وعلى تقدير كونه طلاقا فالطلاق يستقل به الزوج فجاز أن يسأله الأجنبي على مال، كما إذا قال: ألق متاعك في البحر وعلي كذا. وعلى القول بأنه معاوضة فقد تقدم ما يدل على منعه. وكذا على القول بأنه فسخ، فإن الفسخ من غير علة لا ينفرد به الرجل، فلا يصح طلبه منه. ويرجح جانب الفداء الآية (3) الدالة عليه، إلا أن مفهوم خطابها اختصاصها بها، لكن مفهوم الخطاب ليس بحجة.
وموضع الخلاف ما إذا قصد الخلع بالمال المبذول ليترتب عليه أحكام الخلع من وقوع الفراق بائنا - إلا أن يرجع الباذل - ووقوع اللفظين متلاحقين كغيره من عقود المعاوضات، أما لو وقع ذلك من الأجنبي على وجه الجعالة فلا إشكال في الصحة، لأنه عمل محلل يتعلق به غرض صحيح للعقلاء، فتصح الجعالة عليه، ولا يلحقها حينئذ حكم الخلع، فلا يشترط فورية الجواب، ولا يقع بائنا من حيث العوض، بخلاف خلع الأجنبي، فإنه كخلع الزوجة في الألفاظ والأحكام، فله أن يرجع في البذل ما دامت في العدة، فللزوج حينئذ أن يرجع في
ومبنى القولين على أن الخلع فداء (2)، أو معاوضة، أو على أنه طلاق أو فسخ. فعلى الأولين يصح من الأجنبي، لجواز الافتداء منه وبذل مال له ليطلقها، كما يصح التزام المال ليعتق عبده. وقد يتعلق به غرض بأن كان ظالما بالإمساك وتعذر إزالة يده بالحجة، أو كان يسئ العشرة ويمنع الحقوق فأراد المختلع تخليصها. وعلى تقدير كونه طلاقا فالطلاق يستقل به الزوج فجاز أن يسأله الأجنبي على مال، كما إذا قال: ألق متاعك في البحر وعلي كذا. وعلى القول بأنه معاوضة فقد تقدم ما يدل على منعه. وكذا على القول بأنه فسخ، فإن الفسخ من غير علة لا ينفرد به الرجل، فلا يصح طلبه منه. ويرجح جانب الفداء الآية (3) الدالة عليه، إلا أن مفهوم خطابها اختصاصها بها، لكن مفهوم الخطاب ليس بحجة.
وموضع الخلاف ما إذا قصد الخلع بالمال المبذول ليترتب عليه أحكام الخلع من وقوع الفراق بائنا - إلا أن يرجع الباذل - ووقوع اللفظين متلاحقين كغيره من عقود المعاوضات، أما لو وقع ذلك من الأجنبي على وجه الجعالة فلا إشكال في الصحة، لأنه عمل محلل يتعلق به غرض صحيح للعقلاء، فتصح الجعالة عليه، ولا يلحقها حينئذ حكم الخلع، فلا يشترط فورية الجواب، ولا يقع بائنا من حيث العوض، بخلاف خلع الأجنبي، فإنه كخلع الزوجة في الألفاظ والأحكام، فله أن يرجع في البذل ما دامت في العدة، فللزوج حينئذ أن يرجع في