____________________
لم يجب المال في ذمة ذلك المضمون، والضامن هنا هو المضمون، بل المراد أن التزامها لها بعد قوله ذلك على الوجه الذي فصلناه لا يوجب لزومها لها، لأن ضمانها كذلك ليس من الأسباب المشغلة للذمة بما ليس فيها، ولو فرض دفعها إليه على هذا الوجه كان ابتداء عطية يعتبر في صحتها ولزومها ما يعتبر في العطية.
ويظهر من المبسوط (1) أن المراد بضمانها في هذه الصورة قبولها، وجعله ضمانا من حيث اشتماله على الرضا بالتزام المال. وعبر في المسألة الأولى - وهي قوله: أنت طالق على ألف - بأنها إذا ضمنت وقع الطلاق، وعلله بأن ضمانها وقع جوابا لكلامه. وتوجيه عدم صحة الضمان على هذا في الصيغة الثانية أنها لم تشتمل على جعل الألف عوضا، بل جعلها كلاما مستأنفا كما مر (2)، فإذا قبلتها على هذا الوجه كان قبول ما ليس بلازم ولا مرتبط بالطلاق الذي شرع جعله بعوض، فكان قبولها لذلك التزاما لما لم يجب وإن وقع مقارنا، بخلاف ضمانها في الأولى يعني (3) قبولها، فإنها دالة على جعل الألف عوضا وشرطا في الطلاق، فإذا قبلته على هذا الوجه لزم.
الثاني: قد عرفت من تعليل المسألتين أن المانع من صحة العبارة الأولى - وهي قوله: أنت طالق بألف - إما عدم تقدم سؤالها أو عدم القبول بعده. وأن المانع من صحة الثانية - وهي قوله: وعليك ألف - عدم تقدم سؤالها، لكونها غير صالحة بنفسها للمعاوضة.
ويتفرع على ذلك ما لو قال الرجل بعد قبولها: قصدت في الثاني العوض،
ويظهر من المبسوط (1) أن المراد بضمانها في هذه الصورة قبولها، وجعله ضمانا من حيث اشتماله على الرضا بالتزام المال. وعبر في المسألة الأولى - وهي قوله: أنت طالق على ألف - بأنها إذا ضمنت وقع الطلاق، وعلله بأن ضمانها وقع جوابا لكلامه. وتوجيه عدم صحة الضمان على هذا في الصيغة الثانية أنها لم تشتمل على جعل الألف عوضا، بل جعلها كلاما مستأنفا كما مر (2)، فإذا قبلتها على هذا الوجه كان قبول ما ليس بلازم ولا مرتبط بالطلاق الذي شرع جعله بعوض، فكان قبولها لذلك التزاما لما لم يجب وإن وقع مقارنا، بخلاف ضمانها في الأولى يعني (3) قبولها، فإنها دالة على جعل الألف عوضا وشرطا في الطلاق، فإذا قبلته على هذا الوجه لزم.
الثاني: قد عرفت من تعليل المسألتين أن المانع من صحة العبارة الأولى - وهي قوله: أنت طالق بألف - إما عدم تقدم سؤالها أو عدم القبول بعده. وأن المانع من صحة الثانية - وهي قوله: وعليك ألف - عدم تقدم سؤالها، لكونها غير صالحة بنفسها للمعاوضة.
ويتفرع على ذلك ما لو قال الرجل بعد قبولها: قصدت في الثاني العوض،