____________________
أحدهما بالآخر. وإن تقدم لفظه فقال: خالعتك على ألف مثلا، اعتبر التزامها للألف وقبولها لها عقيب كلامه كذلك. ومتى حصل التراخي بينهما طويلا على الوجه الذي بيناه لم يستحق عوضا، ووقع الطلاق رجعيا، بمعنى كونه صحيحا خاليا عن العوض. فإن كانت ذات عدة يجوز الرجوع فيها كان رجعيا وإلا فلا كما قررناه سابقا. وعلى تقدير كونه بائنا فالتقصير مستند إليه حيث أوقع الطلاق باختياره على وجه لا يسلم له العوض.
وظاهر كلامه - كغيره - أنه لا فرق في ذلك بين العالم بالحال والجاهل.
وهو يتم بغير إشكال على تقدير كون الطلاق رجعيا كما أطلقه. أما لو كان بائنا - كطلاق غير المدخول بها مع تصريحه بقصد العوض ولم يتعقبه قبولها على الفور - فالحكم بصحة الطلاق على هذا الوجه بغير عوض لا يخلو من إشكال، لعدم القصد إليه. نعم، يتجه كلامه على إطلاقه على تقدير أن تقول: طلقني بألف، فتراخى ثم يقول: أنت طالق، ولا يذكر العوض، فإنه حينئذ طلاق مجرد عن العوض، فلا يبعد القول بنفوذه كذلك. أما مع تصريحه بالعوض وجهله بالحال وتعذر الرجعة فهو محل إشكال. وما وقفت هنا لأحد من المعتمدين على شئ يعتد به.
واعلم أنه لا فرق مع تقدم سؤالها بين قولها: طلقني أو خالعني بكذا، أو على كذا، أو على أن علي كذا، أو على أن أعطيك كذا. وفي معناها: إن طلقتني، أو: إذا طلقتني، أو: متى ما طلقتني فلك كذا، بخلاف قول الرجل: متى (1) ما أعطيتني كذا، أو: إن أعطيتني، أو غير ذلك من أدوات الشرط، فإنه لا يقع. ولا فرق
وظاهر كلامه - كغيره - أنه لا فرق في ذلك بين العالم بالحال والجاهل.
وهو يتم بغير إشكال على تقدير كون الطلاق رجعيا كما أطلقه. أما لو كان بائنا - كطلاق غير المدخول بها مع تصريحه بقصد العوض ولم يتعقبه قبولها على الفور - فالحكم بصحة الطلاق على هذا الوجه بغير عوض لا يخلو من إشكال، لعدم القصد إليه. نعم، يتجه كلامه على إطلاقه على تقدير أن تقول: طلقني بألف، فتراخى ثم يقول: أنت طالق، ولا يذكر العوض، فإنه حينئذ طلاق مجرد عن العوض، فلا يبعد القول بنفوذه كذلك. أما مع تصريحه بالعوض وجهله بالحال وتعذر الرجعة فهو محل إشكال. وما وقفت هنا لأحد من المعتمدين على شئ يعتد به.
واعلم أنه لا فرق مع تقدم سؤالها بين قولها: طلقني أو خالعني بكذا، أو على كذا، أو على أن علي كذا، أو على أن أعطيك كذا. وفي معناها: إن طلقتني، أو: إذا طلقتني، أو: متى ما طلقتني فلك كذا، بخلاف قول الرجل: متى (1) ما أعطيتني كذا، أو: إن أعطيتني، أو غير ذلك من أدوات الشرط، فإنه لا يقع. ولا فرق