____________________
الطلاق ولزوم المال مع قبولها، وجعل ضمانها كناية عنه. وعلل الصحة بأنه قد عتق طلاقها بشرط أن يكون عليها ألف، وإنما يكون عليها ألف لضمانها ذلك، فإذا ضمنت وقع الطلاق، لأن الصفة قد وجدت إذا كان ضمانها جوابا لكلامه.
ومحصل كلامه: أن هذا الشرط لا يقدح في الصحة، وإنما هو بمنزلة القيد والصفة لايقاع الطلاق، فهو - كما أشرنا إليه سابقا (1) - صيغة منجزة فيها شائبة الشرط من حيث تقييده الطلاق بقصد العوض. ويظهر منه أنها إذا لم تقبل لا يقع الطلاق رجعيا، فإنه قال: (فإذا ضمنت وقع الطلاق) ومقتضى الشرط أنه لا يقع بدون الضمان أعني القبول. قال: " والفرق بين قوله: أنت طالق على أن عليك ألفا، وبين قوله: أنت طالق وعليك ألف، هو أنه إذا قال: وعليك ألف، لم يجعل الطلاق معلقا به، وإنما عطف به بعد وقوع الطلاق مجردا عن عوض، فلهذا وقع الطلاق ولم يجب عليها شئ، وليس كذلك قوله: على أن لي عليك ألفا، لأنه ربط الطلاق بالألف وعلقه به، وجعل الصفة فيه حصول الألف عليها، فلهذا لم يقع الطلاق إلا بضمانها " انتهى. وهذا أيضا صريح في أن الطلاق لا يقع بدون ضمانها رجعيا في هذه الصورة، وجعل الحكم فيما إذا قال: " أنت طالق على ألف) مثل ذلك.
الرابع: المراد بقوله: " صح الطلاق رجعيا " حيث لا يلزم العوض على تقدير كونها ذات عدة تقبل الرجعة، فلو كانت المطلقة كذلك غير مدخول بها أو صغيرة أو يائسة لم يكن الطلاق رجعيا كما لا يخفى. وكذا لو كان هذا الطلاق ثالثا، فإنه لا يلزم من عدم لزوم البذل كونه رجعيا. وقد عبر بوقوع الطلاق على هذا التقدير
ومحصل كلامه: أن هذا الشرط لا يقدح في الصحة، وإنما هو بمنزلة القيد والصفة لايقاع الطلاق، فهو - كما أشرنا إليه سابقا (1) - صيغة منجزة فيها شائبة الشرط من حيث تقييده الطلاق بقصد العوض. ويظهر منه أنها إذا لم تقبل لا يقع الطلاق رجعيا، فإنه قال: (فإذا ضمنت وقع الطلاق) ومقتضى الشرط أنه لا يقع بدون الضمان أعني القبول. قال: " والفرق بين قوله: أنت طالق على أن عليك ألفا، وبين قوله: أنت طالق وعليك ألف، هو أنه إذا قال: وعليك ألف، لم يجعل الطلاق معلقا به، وإنما عطف به بعد وقوع الطلاق مجردا عن عوض، فلهذا وقع الطلاق ولم يجب عليها شئ، وليس كذلك قوله: على أن لي عليك ألفا، لأنه ربط الطلاق بالألف وعلقه به، وجعل الصفة فيه حصول الألف عليها، فلهذا لم يقع الطلاق إلا بضمانها " انتهى. وهذا أيضا صريح في أن الطلاق لا يقع بدون ضمانها رجعيا في هذه الصورة، وجعل الحكم فيما إذا قال: " أنت طالق على ألف) مثل ذلك.
الرابع: المراد بقوله: " صح الطلاق رجعيا " حيث لا يلزم العوض على تقدير كونها ذات عدة تقبل الرجعة، فلو كانت المطلقة كذلك غير مدخول بها أو صغيرة أو يائسة لم يكن الطلاق رجعيا كما لا يخفى. وكذا لو كان هذا الطلاق ثالثا، فإنه لا يلزم من عدم لزوم البذل كونه رجعيا. وقد عبر بوقوع الطلاق على هذا التقدير