الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٧٩
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وصحة السلم فهو خمسة أشياء إذا ذكرت وشرطت صح السلم وجاز بين أهل الاسلام، وهو أن يدفع الرجل إلى رجل مالا في كيل أو وزن معروف كذا وكذا رطلا بدنانير أو كذا وكذا مكيالا بدنانير أو دراهم واشترط عليه صنفا معروفا ولونا معروفا إن كان ذلك مما يتفاضل ألوانه إلى أجل معروف يوفيه ذلك ويسلمه إليه ببلد معروف ولا يشترط عليه حايطا معروفا بعينه، ولا أرضا بعينها محدودة بحدودها، إن كان ما أسلم فيه شيئا مما ينبت ويخرج في الشجر من النخل والحنطة والشعير والأرز أو غير ذلك مما يكال. وكذلك إن كان المسلم فيه شيئا مما يوزن لم يجز أن يسلم في تمر حائط معروف محدود من عنب أو غير ذلك مما يوزن، وكذلك لا يجوز في قز من تربية انسان بعينه ولا حوك إنسان بعينه إن كان السلم في ثياب أو قز، والقز فهو الإبريسم، وإنما كره ذلك ولم يجز لأنه غرر لأنه ربما فسد ثمر ذلك البستان بعينه فيبطل سلم المسلم فيه، وكذلك إبريسم الانسان بعينه وحوكه بعينه ربما يبطل وربما مات الانسان قبل أن يعمل ذلك الشئ الذي أسلم فيه من عمله، فيبطل السلم فلذلك لم يجز أن يسلم في تمر حائط بعينه، ولا في عمل عامل بعينه، فمن أثبت في سلمه الكيل المعلوم والأجل المعلوم والصفة المعلومة المعروفة، ولم يشرط حايط بعينه ولا عمل إنسان بعينه وشرط على المسلم إليه أن يدفع إليه سلمه ببلد معروف، فإذا فعل ذلك فقد صح المسلم بينهما إذا دفع إليه المال قبل أن يفترقا وتقابضا نقدا جيدا.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وكيف يبطل السلم ولا يجوز، والمسلم إليه والمسلم فيه سواء، وكلاهما يرجو ويخاف، وليس فيه حظ لأحدهما بين مأمون البطلان بل هما فيه كلاهما سيان وكل واحد منهما يرجو أن يكون قد أخذ من صاحبه غبطة، وأن يكون الرابح
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست