____________________
الايقاعات. واللفظ الصريح فيه قوله: خلعتك أو خالعتك على كذا، أو: أنت أو فلانة مختلعة على كذا. أما الأولان فواقعان بصيغة الماضي التي هي صريحة في الانشاء على ما تقرر وتكرر. وأما الأخيران فلأنهما وإن لم يكونا باللفظ الماضي لكنهما يفيدان الانشاء، بل هما أصرح فيه من الماضي المفتقر في دلالته على الانشاء إلى النقل إليه. ولكن مثل هذا لم يلتزمه الأصحاب في جميع العقود اللازمة، بل أمرهم فيه مضطرب من غير قاعدة يرجع إليها ولا دلالة عليه من النصوص توجبها. وقد تقدم (1) في النكاح والطلاق ما يخالف هذا وأنه لا يقع بقوله: " أنت مطلقة " ونحوه، واعتمدوا في التزامه على خبر لا يوجب ذلك الحصر كما بيناه، ولو جوزوا في جميع الأبواب الألفاظ المفيدة للمطلوب صريحا من غير حصر كان أولى.
إذا تقرر ذلك فهل يكفي في وقوعه من جانب الزوج الاتيان بهذه الصيغة ونحوها، أم لا بد من اتباعه بلفظ يفيد الطلاق كقوله بعد ذلك: فأنت طالق، أو فهي طالق؟ قولان مشهوران للأصحاب منشؤهما اختلاف الروايات ظاهرا، والذي دلت عليه الأخبار (2) الصحيحة والنصوص الكثيرة وذهب إليه محققوا الأصحاب - كالمرتضى (3)، وشيخه المفيد (4)، وشيخه الصدوق (5)، وأكثر المتقدمين والمتأخرين - هو الأول.
إذا تقرر ذلك فهل يكفي في وقوعه من جانب الزوج الاتيان بهذه الصيغة ونحوها، أم لا بد من اتباعه بلفظ يفيد الطلاق كقوله بعد ذلك: فأنت طالق، أو فهي طالق؟ قولان مشهوران للأصحاب منشؤهما اختلاف الروايات ظاهرا، والذي دلت عليه الأخبار (2) الصحيحة والنصوص الكثيرة وذهب إليه محققوا الأصحاب - كالمرتضى (3)، وشيخه المفيد (4)، وشيخه الصدوق (5)، وأكثر المتقدمين والمتأخرين - هو الأول.