____________________
فيجيبها على ذلك. ويكفي في ظهور المعاوضة حينئذ إتيانه بالطلاق أو الخلع مقرونا بذلك العوض ومجردا عنه مع نيته، كقوله: أنت طالق بالألف، أو عليها، أو على العوض المذكور، أو خلعتك عليها، أو بها، أو أنت طالق، أو مختلعة مجردا ناويا به كونه بذلك العوض، لظهور المعاوضة [فيه] (1) مع تقدم ذكره من جانب الزوجة، كما لو قال: بعني كذا بكذا فقال: بعتك.
والثاني: ابتداؤه به مصرحا بذكر العوض كقوله: أنت طالق بألف، أو خلعتك بألف، أو عليها، ونحو ذلك، مع قبولها بعده بغير فصل يعتد به كغيره من المعاوضات.
فلو تخلف الأمران معا - بأن ابتدأت السؤال بغير عوض كقولها: طلقني، أو خالعني، فأجابها كذلك، أو أجابها بعوض ولم يجدد القبول في محله، أو ابتدأ ذاكرا للعوض صريحا ولم يحصل منها القبول كذلك، أو أتى بلفظ لا يدل على العوض مع عدم تقدم سؤالها به وإن قبلت - لم يلزم العوض، بل إن كان قد أتى بلفظ الطلاق وقع رجعيا وإن أتى بالخلع بطل.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا ابتدأ الزوج فقال: أنت طالق وعليك ألف، أو: ولي عليك ألف، وقع الطلاق بغير عوض ولم تلزم الألف، لأنها صيغة إخبار لا صيغة التزام، إذ لم يسبقه استيجاب يدل عليه، ولم يجعله عوضا، بل جعله جملة معطوفة على الطلاق فلا يتأثر بها وتلغو في نفسها، كما لو قال: أنت طالق وعليك حج، وإن قبلت، لأن قبولها إنما وقع رضى بما فعل ولم يقع منه ما يقتضي المعاوضة، بخلاف ما إذا كانت قد قالت: طلقني ولك علي ألف، أو: وعلي ألف، فأجابها
والثاني: ابتداؤه به مصرحا بذكر العوض كقوله: أنت طالق بألف، أو خلعتك بألف، أو عليها، ونحو ذلك، مع قبولها بعده بغير فصل يعتد به كغيره من المعاوضات.
فلو تخلف الأمران معا - بأن ابتدأت السؤال بغير عوض كقولها: طلقني، أو خالعني، فأجابها كذلك، أو أجابها بعوض ولم يجدد القبول في محله، أو ابتدأ ذاكرا للعوض صريحا ولم يحصل منها القبول كذلك، أو أتى بلفظ لا يدل على العوض مع عدم تقدم سؤالها به وإن قبلت - لم يلزم العوض، بل إن كان قد أتى بلفظ الطلاق وقع رجعيا وإن أتى بالخلع بطل.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا ابتدأ الزوج فقال: أنت طالق وعليك ألف، أو: ولي عليك ألف، وقع الطلاق بغير عوض ولم تلزم الألف، لأنها صيغة إخبار لا صيغة التزام، إذ لم يسبقه استيجاب يدل عليه، ولم يجعله عوضا، بل جعله جملة معطوفة على الطلاق فلا يتأثر بها وتلغو في نفسها، كما لو قال: أنت طالق وعليك حج، وإن قبلت، لأن قبولها إنما وقع رضى بما فعل ولم يقع منه ما يقتضي المعاوضة، بخلاف ما إذا كانت قد قالت: طلقني ولك علي ألف، أو: وعلي ألف، فأجابها