أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي لزوجها إخراجها ولا تخرج هي.
7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تشوفت لزوجها ما كان له عليها رجعة (1) ولا يستأذن عليها.
8 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيت زوجها.
9 - عنه، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة أين تعتد، فقال: في بيتها (2) إذا كان طلاقا له عليها رجعة، ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها.
عنه، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله.
10 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (عن محمد بن خالد) والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها بثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
12 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها (3).