وعلى هذا طلاق الهازل، وطلاق الخاطئ واقع، وهو أن يريد الرجل غير الطلاق، فسبق على لسانه الطلاق والعتاق.
وذكر الكرخي أن في العتاق عن أبي حنيفة روايتين.
فصل آخر لا خلاف أن تنجيز الطلاق لا يصح إلا في الملك.
فأما التعليق في الملك فصحيح بالاجماع، بأن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق.
وأما التعليق بالملك، بأن قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق فإنه يصح عندنا، وعند الشافعي لا يصح، وكذلك إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق.
وقال مالك: إن عم لا يجوز، وإن خص جاز. والصحيح قولنا، لان تعليق الطلاق ليس بطلاق للحال، وإنما هو إيقاع الطلاق عند وجود الشرط، وملك النكاح قائم، في ذلك الوقت فيصح.
ثم إذا علق الطلاق في النكاح، ثم وجد الشرط، فإن كانت منكوحة يقع الطلاق، وتنحل اليمين. وإن كانت مبانة، وهي في العدة عند الشرط، يقع الطلاق أيضا عندنا، لان المبانة والمختلعة يلحقها صريح الطلاق عندنا. وإذا انقضت عدتها، فوجد الشرط تنحل اليمين، لا إلى الجزاء.
ولو علق ثلاث تطليقات في الملك ثم طلقها ثلاثا يبطل التعليق، إلى الجزاء.
عند أصحابنا الثلاثة. وعند زفر لا يبطل، حتى لو تزوجت بزوج آخر، وعادت إليه، بعد إصابة الزوج الثاني وطلاقه، ثم وجد الشرط، لا يقع شئ عندنا خلافا له.