الجاهل، وسقط الحد، والتحريم لازم، وللزوج الأول عليها رجعة، ولم يخل: إما جاءت بولد، أم لم تجئ فإن جاءت بولد انقضت عدة الأول بوضع الحمل، واستأنفت العدة عن الثاني. إن لم تجئ. بولد أتمت العدة للأول، واستأنفت للثاني.
وأما المضطربة الحيض فعدتها بالأقراء إذا رأت بين الدمين نقاء، وهي إذا تغيرت عادتها، ورأت الدم في كل شهرين، أو ثلاثة بعد ما كانت ترى في كل شهر (1)، أو بالعكس من ذلك، وإن لم تر بين الدمين نقاء فهي مستحاضة، وهي على ثلاثة أضرب: إما عرفت أيام حيضها وتعتد بالأقراء، أولم تعرف وتميز لها الدم فكذلك، أو لم يتميز لها الدم، ويلزمها الاعتداد بالأقراء على عادة نساء أهلها، أو على عادة أترابها إن لم يكن لها من أهلها نساء، فإن فقدت اعتدت بالشهور.
والغائب عنها زوجها، وإن كانت من ذوات الأقراء كان عليها مثل عدة الشهور من يوم طلقها ما لم تشتبه، فإن اشتبه اعتدت من يوم وصول الخبر إليها.
والأمة أم ولد، وغيرها.
فأم الولد إذا تزوجها غير سيدها، ثم طلقها بعد الدخول بها وعتقت في العدة، فعدتها عدة الحرائر، وإن لم يكن له عليها رجعة، أو لم تعتق في العدة كان حكمها حكم الإماء.
وغير أم الولد، إن كانت من ذوات الشهور فعدتها خمسة وأربعون يوما، وإن كانت من ذوات الأقراء فعدتها قرءآن.
والكتابية عدتها عدة المسلمة، والمتمتع بها عدتها مثل عدة الإماء.
وما هو في حكم الطلاق ثمانية أشياء: الفسخ، والبينونة باللعان، ارتداد الزوج، واختيار الحرة الفراق إذا تزوج عليها أمة زوجها. واختيار العمة، والخالة الفراق إذا تزوج زوجها بغير رضى منها بنت أخيها، أو أختها.