فجعل الله تعالى عدتهن وضع الحمل وذلك صريح فيما قلناه، وأيضا فقد روى:
(440) 39 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن جميل عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال:
طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت.
(441) 40 وعنه عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: طلاق الحبلى واحدة وأجلها ان تضع حملها وهو أقرب الأجلين.
(442) 41 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق الحبلى فقال: واحدة واجلها أن تضع حملها.
(443) 42 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة قال:
كل شئ وضعته يستبين انه حمل تم أولم يتم فقد انقضت عدتها وان كانت مضغة.
ومتى طلق الرجل امرأته فادعت حملا انتظر بها تسعة أشهر فان ولدت وإلا انتظر بها ثلاثة أشهر وقد بانت منه.