____________________
الخبر السابق على احتباس الحيضة الثانية فتصبر إلى التسعة، والثاني على احتباس الثالثة فتصبر إلى السنة، ثم تعتد بثلاثة أشهر فيهما.
وهذا التنزيل - مع ما فيه من الجمع بينهما - يوافق ظاهرهما، لأنه قال في الخبر الأول: إنها لم تطمث في الثلاثة أشهر إلا مرة ثم ارتفع حيضها، وهو صريح في احتباس الثانية، وأوجب التربص تسعة أشهر..... إلخ، وقال في الثاني:
إنه انقضت سنة ولم تحض فها ثلاث حيض، وهذا وإن كان شاملا لنفي الثانية والثالثة إلا أن طريق الجمع بينهما بحمله على احتباس الثالثة، وبقرينة قوله: لم تحض فيها ثلاث حيض، فإنها لو لم تحض إلا مرة لقال: لم تحض فيها حيضتين أو إلا حيضة.
فهذا وجه مصير الشيخ إلى ما ذكره من التنزيل. ومع ذلك لا يسلم عن التحكم، لأن الفرق بين احتباس الثانية والثالثة لا مدخل له في هذه الأحكام، فإن احتمال الحمل يوجب فساد اعتبار الاثنتين كما يوجب فساد الواحدة. وأقصى الحمل مشترك بين جميع أفراد النساء بالتسعة أو السنة أو غيرهما، فالفرق بين جعل مدة التربص للعلم بالبراءة من الحمل تسعة تارة وسنة أخرى يرجع إلى التحكم. وعلى تقدير الاعتناء برواية عمار فما ذكره الشيخ في الاستبصار من الجمع أدخل في الحكم.
واعلم أن طريق الروايتين قاصر عن إفادة مثل هذا الحكم، خصوصا رواية سورة بن كليب، لكن الشهرة مرجحة لجانبها على قاعدتهم. ولو قيل بالاكتفاء بالتربص مدة يظهر فيها انتفاء (1) الحمل - كالتسعة - من غير اعتبار عدة أخرى كان
وهذا التنزيل - مع ما فيه من الجمع بينهما - يوافق ظاهرهما، لأنه قال في الخبر الأول: إنها لم تطمث في الثلاثة أشهر إلا مرة ثم ارتفع حيضها، وهو صريح في احتباس الثانية، وأوجب التربص تسعة أشهر..... إلخ، وقال في الثاني:
إنه انقضت سنة ولم تحض فها ثلاث حيض، وهذا وإن كان شاملا لنفي الثانية والثالثة إلا أن طريق الجمع بينهما بحمله على احتباس الثالثة، وبقرينة قوله: لم تحض فيها ثلاث حيض، فإنها لو لم تحض إلا مرة لقال: لم تحض فيها حيضتين أو إلا حيضة.
فهذا وجه مصير الشيخ إلى ما ذكره من التنزيل. ومع ذلك لا يسلم عن التحكم، لأن الفرق بين احتباس الثانية والثالثة لا مدخل له في هذه الأحكام، فإن احتمال الحمل يوجب فساد اعتبار الاثنتين كما يوجب فساد الواحدة. وأقصى الحمل مشترك بين جميع أفراد النساء بالتسعة أو السنة أو غيرهما، فالفرق بين جعل مدة التربص للعلم بالبراءة من الحمل تسعة تارة وسنة أخرى يرجع إلى التحكم. وعلى تقدير الاعتناء برواية عمار فما ذكره الشيخ في الاستبصار من الجمع أدخل في الحكم.
واعلم أن طريق الروايتين قاصر عن إفادة مثل هذا الحكم، خصوصا رواية سورة بن كليب، لكن الشهرة مرجحة لجانبها على قاعدتهم. ولو قيل بالاكتفاء بالتربص مدة يظهر فيها انتفاء (1) الحمل - كالتسعة - من غير اعتبار عدة أخرى كان