____________________
له. وقد تقدم (1) في الخبر الأول أن المرأة إذا ارتفع حيضها بعد أن حاضت في الثلاثة مرة فإنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة، وفي الروايات (2) السابقة وغيرها ما يدل على أن هذه تعتد بالأقراء وإن طالت أو بالأشهر على ما بيناه، فوقعت هاتان الروايتان (3) مخالفتين (4) لاطلاق تلك الروايات (5)، فجمع الشيخ في الاستبصار (6) بينها بالاعتماد على الخبر (7) المشتمل على التربص تسعة ثم الاعتداد بثلاثة، لأن التسعة أشهر أقصى الحمل فيعلم حينئذ أنها ليست حاملا، ثم تعتد بعد ذلك عدتها وهي ثلاثة أشهر، وحمل خبر عمار على الفضل بأن تعتد إلى خمسة عشر شهرا، وتلك الأخبار (8) مثل خبر محمد بن مسلم (9) على أنها تعتد بثلاثة أشهر إذا مرت لا ترى فيها الدم. وبهذا يظهر أن الأدلة لا توجب الحصر فيما ذكره الشيخ في خبر عمار.
ويظهر من الشيخ في النهاية (10) تنزيل الخبرين (11) على معنى آخره بحمل
ويظهر من الشيخ في النهاية (10) تنزيل الخبرين (11) على معنى آخره بحمل