____________________
السلام عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحده كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمر هذه شديد، هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها. قلت له: فإن انقضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض، قال: يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم انقضت عدتها. قلت: فإن ماتت أو مات زوجها، قال: فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا " (1).
وهذه الرواية كما ترى ليس فيها تعرض لكون المحتبس هو الدم الثالث، بل تضمنت أنها لم تحض في السنة ثلاث حيض أعم من أن تكون حاضت فيها مرة أو مرتين، فلذلك نسب المصنف تنزيل الشيخ (2) لها على احتباس الدم الثالث إلى التحكم، لأنه لا دليل عليه.
وأجاب عنه فخر الدين (3) - رحمه الله - بأن الرواية مطلقة ليس فيها ما ينافيه، والأدلة غيرها تنفي ما عدا هذا التأويل فينزل عليه. ولأن التحكم القول من غير دليل، وإبطال دلالة أمر معين وعدم الوقوف على غيره لا يوجب الحكم بالبطلان، فإن عدم وجدان واحد لا يدل على العدم.
وفيه نظر، لأن التحكم إنما نشأ من إطلاق الرواية الشامل لاحتباس الحيضة الثانية والثالثة، فتنزيلها على بعض ما دلت عليه يحتاج إلى دليل موجب
وهذه الرواية كما ترى ليس فيها تعرض لكون المحتبس هو الدم الثالث، بل تضمنت أنها لم تحض في السنة ثلاث حيض أعم من أن تكون حاضت فيها مرة أو مرتين، فلذلك نسب المصنف تنزيل الشيخ (2) لها على احتباس الدم الثالث إلى التحكم، لأنه لا دليل عليه.
وأجاب عنه فخر الدين (3) - رحمه الله - بأن الرواية مطلقة ليس فيها ما ينافيه، والأدلة غيرها تنفي ما عدا هذا التأويل فينزل عليه. ولأن التحكم القول من غير دليل، وإبطال دلالة أمر معين وعدم الوقوف على غيره لا يوجب الحكم بالبطلان، فإن عدم وجدان واحد لا يدل على العدم.
وفيه نظر، لأن التحكم إنما نشأ من إطلاق الرواية الشامل لاحتباس الحيضة الثانية والثالثة، فتنزيلها على بعض ما دلت عليه يحتاج إلى دليل موجب