تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٢١
عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد؟ فقال: تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج ان شاءت.
(416) 15 فاما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال: تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض.
فهذا الخبر نحمله على من تيأس من المحيض بعد الحيضة الأولى لان من هذا حكمها عليها أن تعتد بتلك الحيضة وتعتد بعدها بشهرين.
وإذا كانت المرأة ممن لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين كانت عدتها ثلاثة أشهر.
(417) 16 روى أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين فقال: تعتد ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت.
(418) 17 وسأل محمد بن مسلم عن عدة المستحاضة فقال: تنتظر قدر أقرائها أو تنقص يوما فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها.
(419) 18 سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن

(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست