____________________
وإحالة الباقي عليه. ومع ذلك فما ذكره غير حاصر.
الثاني: إن جعلنا القرء الحيض فالمعتبر منه ما يحكم بعدده شرعا من العادة للمعتادة حيث ينقطع عليها أو يتجاوز العشرة، والعدد الذي ينقطع عليه إن وقع في العشرة. وفي حكمه النفاس، فيعد قرءا كالحيض. ويمكن فرضه فيما لو طلقها بعد الوضع وقبل أن ترى دما، فيحتسب النفاس قرءا.
وإن جعلناه الطهر فالمراد به المدة التي بين حيضتين، أو حيض ونفاس، أو نفاسين. ويمكن فرضه في نفاس حمل لا يعتبر وضعه في العدة كأحد التوأمين إذا طلقها بينهما قبل النفاس من الأول. وإنما يعتبر جميع المدة في غير الطهر الأول، وفيما (1) إذا لم تبلغ المدة ثلاثة أشهر، كما سيأتي (2).
الثالث: المراد بمستقيمة الحيض معتادته وقتا وعددا وإن استحيضت بعد ذلك، فإنها ترجع في الحيض إلى عادتها المستقرة وتجعل ما سواها طهرا. وفي حكمها معتادته وقتا خاصة، لأنها بحسب (3) أوله مستقيمة العادة وإنما تلحق بالمضطربة في آخره، وحيث كان القرء هو الطهر فالمعتبر الدخول في حيض متيقن ليعلم انقضاء الطهر الثالث، وهو يحصل في معتادة أوله بحصوله فيه. أما معتادته عددا خاصة فكالمضطربة بالنسبة إلى الحكم به ابتداء، وسيأتي (4) حكمها في العبارة.
الرابع: الاعتداد بثلاثة أقراء مختص بالحرة، سواء كان من تعتد بسبب
الثاني: إن جعلنا القرء الحيض فالمعتبر منه ما يحكم بعدده شرعا من العادة للمعتادة حيث ينقطع عليها أو يتجاوز العشرة، والعدد الذي ينقطع عليه إن وقع في العشرة. وفي حكمه النفاس، فيعد قرءا كالحيض. ويمكن فرضه فيما لو طلقها بعد الوضع وقبل أن ترى دما، فيحتسب النفاس قرءا.
وإن جعلناه الطهر فالمراد به المدة التي بين حيضتين، أو حيض ونفاس، أو نفاسين. ويمكن فرضه في نفاس حمل لا يعتبر وضعه في العدة كأحد التوأمين إذا طلقها بينهما قبل النفاس من الأول. وإنما يعتبر جميع المدة في غير الطهر الأول، وفيما (1) إذا لم تبلغ المدة ثلاثة أشهر، كما سيأتي (2).
الثالث: المراد بمستقيمة الحيض معتادته وقتا وعددا وإن استحيضت بعد ذلك، فإنها ترجع في الحيض إلى عادتها المستقرة وتجعل ما سواها طهرا. وفي حكمها معتادته وقتا خاصة، لأنها بحسب (3) أوله مستقيمة العادة وإنما تلحق بالمضطربة في آخره، وحيث كان القرء هو الطهر فالمعتبر الدخول في حيض متيقن ليعلم انقضاء الطهر الثالث، وهو يحصل في معتادة أوله بحصوله فيه. أما معتادته عددا خاصة فكالمضطربة بالنسبة إلى الحكم به ابتداء، وسيأتي (4) حكمها في العبارة.
الرابع: الاعتداد بثلاثة أقراء مختص بالحرة، سواء كان من تعتد بسبب