مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٢٢٠

____________________
الشئ أوله، والطلاق المأذون فيه هو الطلاق في الطهر فيكون ذلك أول العدة. وفي الحديث النبوي السابق (1) تصريح به. ومن طريق الخاصة رواية زرارة (2) ومحمد بن مسلم (3) في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: " القرء ما بين الحيضتين " وقال: " الأقراء هي الأطهار " (4) وغيرهما من الأخبار (5) الكثيرة، وهي الروايات التي ذكر المصنف أنها أشهر الروايتين في ذلك وأراد بهما الجنس.
وقيل: إنه الحيض، لقوله تعالى: " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر " (6) فنقلها عما يئست منه إلى بدله والبدل غير المبدل، ولما كان اليأس من الحيض دل على أنه القرء. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة في الرواية السابقة: " دعي الصلاة أيام أقرائك " (7) والمراد به الحيض. ومن طريق الخاصة رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" عدة التي تحيض ثلاثة أقراء، وهي ثلاثة حيض " (8) ورواية أبي بصير قال:
" التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء، وهي ثلاثة حيض " (9). ورواية عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: قال علي عليه السلام:

(١) راجع ص: ٢١٧، هامش (٥).
(٢) الكافي ٦: ٨٩ ح ٢ - ٤، التهذيب ٨: ١٢٢ ح ٤٢٣ - ٤٢٥، الاستبصار ٣: ٣٣٠ ح ١١٧٤ - ١١٧٥، الوسائل ١٥: ٤٢٤ ب (١٤) من أبواب العدد ح ١ - ٣.
(٣) تقدم آنفا تحت رقم ٢.
(٤) تقدم آنفا تحت رقم ٢.
(٥) لاحظ الوسائل ١٥: ٤٢٤ ب (١٤) من أبواب العدد ح ٤، ٥، ٦، ٩.
(٦) الطلاق: ٤.
(٧) مر ذكر مصادرها في ص: ٢١٧، هامش (٤).
(٨) التهذيب ٨: ١٢٦ ح ٤٣٤ و ٤٣٥، الاستبصار ٣: ٣٣٠ ح 1171 و 1172، الوسائل 15: 425 ب (14) من أبواب العدد ح 7. وفي مصادر الرواية الأخيرة: عدة التي..
(9) تقدم آنفا تحت رقم 8.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست