____________________
" إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة " (1). وغيرها من الروايات الكثيرة.
والأول أشهر بين الأصحاب. والشيخ (2) حمل هذه على التقية. وهو بعيد، لأن العامة مختلفون في ذلك، فلا وجه لتقية قوم دون قوم. وجمع المفيد (3) - رحمه الله - بينهما بوجه أظهر مما ذكره الشيخ، وهو أنه إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض، وإن طلقها في أوله اعتدت بالأقراء التي هي الأطهار. واستوجهه الشيخ في التهذيب (4). وكيف كان فالمذهب هو الأول.
بقي تنقيح العبارة يتوقف على أمور:
الأول: هذه العدة بالأقراء ثابتة للمطلقة والمفسوخ نكاحها بسبب من قبلها أو قبله والموطوءة بشبهة، وكان على المصنف التنبيه على ذلك، فإنه اقتصر على اعتدادها بما ذكر ولم يذكر سببه، وإن تعرض (5) في بعض المسائل للمطلقة فإن ذلك غير كاف. وأيضا فالأمر غير مختص بالطلاق، ولكن أشرنا فيما سبق (6) إلى أنه ربما عنون البحث بعدة الطلاق والحق به باقي الأسباب. وسيأتي (7) في ذات الشهور جعلها عدة للطلاق والفسخ، وكان ينبغي تقديمه في أول هذا الفصل
والأول أشهر بين الأصحاب. والشيخ (2) حمل هذه على التقية. وهو بعيد، لأن العامة مختلفون في ذلك، فلا وجه لتقية قوم دون قوم. وجمع المفيد (3) - رحمه الله - بينهما بوجه أظهر مما ذكره الشيخ، وهو أنه إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض، وإن طلقها في أوله اعتدت بالأقراء التي هي الأطهار. واستوجهه الشيخ في التهذيب (4). وكيف كان فالمذهب هو الأول.
بقي تنقيح العبارة يتوقف على أمور:
الأول: هذه العدة بالأقراء ثابتة للمطلقة والمفسوخ نكاحها بسبب من قبلها أو قبله والموطوءة بشبهة، وكان على المصنف التنبيه على ذلك، فإنه اقتصر على اعتدادها بما ذكر ولم يذكر سببه، وإن تعرض (5) في بعض المسائل للمطلقة فإن ذلك غير كاف. وأيضا فالأمر غير مختص بالطلاق، ولكن أشرنا فيما سبق (6) إلى أنه ربما عنون البحث بعدة الطلاق والحق به باقي الأسباب. وسيأتي (7) في ذات الشهور جعلها عدة للطلاق والفسخ، وكان ينبغي تقديمه في أول هذا الفصل