تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٢٥
إبراهيم بن هاشم، وكان جعفر بن سماعة يقول: تبين عند رؤية الدم غير أنه لا يحل لها ان تعقد على نفسها إلا بعد الغسل، والذي اخترناه هو الأولى وبه كان يفتي شيخنا رحمه الله، وقد صرح بذلك أبو جعفر عليه السلام في رواية زرارة التي رواها عنه عمر بن أذينة من قوله: وحلت للأزواج، والرواية التي رواها موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام من قوله: وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة محمولة على الكراهية التي قدمنا ذكرها، وما قدمناه من أنه يجوز العقد عليها قد رواه أيضا محمد بن مسلم، وقد قدمنا ذكر الرواية بذلك أيضا، وذكر انها لا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل حسب ما قدمناه، فاما ما رواه:
(432) 31 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام:
إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة.
(433) 32 وعنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها قال: إذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليا عليه السلام فقالت لعلي عليه السلام: ان زوجي طلقني قال: غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمر فقالت: أرسلتني إلى رجل يلعب قال: فردها إليه مرتين في كل ذلك ترجع فتقول يلعب قال فقال لها: انطلقي إليه فإنه أعلمنا قال: فقال لها علي عليه السلام: غسلت فرجك؟ قالت: لا قال: فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك.
فهذان الخبران وما ورد في معناهما لا يدفع بهما الأخبار المتقدمة لان الوجه فيها انها خرجت مخرج التقية أو على وجه إضافة المذهب إليهم فيكون قول أبي عبد الله

(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست