تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٨١
زوجها ولا يرث منها، وان قتلت ورث من ديتها وان قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
فلا ينافي هذا الحديث الخبرين الأولين وغيرهما من الأخبار المتقدمة من أنها ترثه وان كانت التطليقة ثالثة لان هذا الخبر محمول على أنه إذا طلقها وهو صحيح ثم توفي بعد ذلك، لان من طلق امرأته وهو صحيح فإنما تثبت الموارثة بينهما ما دام له عليها رجعة، فإن لم يكن له عليها رجعة فلا توارث بينهما، والمريض مخصوص من بين ذلك بثبوت الموارثة بينهما وان انقطعت العصمة وانتفت المراجعة، كما أنه مخصوص بان ترثه ما بينها وبين سنة وليس ذلك في غيره، وقد قدمنا ما يدل على ذلك.
(276) 195 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله ابن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم توفى عنها زوجها وهي في عدتها قال: ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وان ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته.
(277) 196 علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يطلق امرأته قال: ترثه ويرثها ما دامت له عليها رجعة.
(278) 197 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (1) عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت ثم طلقها تطليقة على طهر قال: هذه

(١) رواية محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم غريبة جدا ظاهرة الارسال والظاهر أن الساقط من البين هو عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين كما سبق قبيل هذا - عن هامش المطبوعة.
- ٢٧٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست