فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر محمول على أنه يطلقها في حال الصحة ثم يموت بعد ذلك، لان من طلق امرأته وهو صحيح فإنما تثبت الوراثة بينهما ما دام له عليها رجعة وإن لم يكن له عليها رجعة فلا ميراث بينهما، والمريض مخصوص من ذلك بثبوت الموارثة بينهما وإن قطعت العصمة وانتفت المراجعة كما أنه مخصوص بأنها ترثه ما بينها وبين سنة وليس ذلك في غيره وقد قدمنا ما يدل على ذلك.
[1095] 5 - فأما ما رواه علي بن الحسين بن فضال عن محمد وأحمد بن ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل طلق امرأته قال: ترثه ويرثها ما دامت له عليها رجعة.
فالكلام في هذا الخبر كالكلام في الخبر الأول سواء، وأما الخبران اللذان قدمناهما أحدهما عن عبيد بن زرارة والآخر عن محمد بن مسلم من قوله، إنه إذا طلقها الثالثة فهي ترثه فلا يدلان على أنه لا يرثها إلا من جهة دليل الخطاب وقد يترك ذلك لدليل، وقد قدمنا ما يدل على ذلك، منها حديث عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليهما السلام حين سأله عن رجل طلق امرأته آخر طلاقها قال: يتوارثان في العدة وهذا صريح بما قلناه.
[1096] 6 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن عن محمد بن القاسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه.
فالوجه في هذا الخبر أن نخصه بمن تضمن الخبر اسمهن من المختلعة والمبارئة والمستأمرة لان العلة في ذلك من جهتها من المطالبة بالطلاق دون المطلقة التي لا تطلب ذلك بل