عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٦
باب الديون (1) قال النبي صلى الله عليه وآله: " الدين هم بالليل، وذل بالنهار " (1).
(2) وقال صلى الله عليه وآله: " من وجد عين ماله فهو أحق بها " (2) (3).

(١) الجامع الصغير للسيوطي ٢: ١٨، حرف الدال المهملة. وكنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير ١: ١٣٢ نقلا عن مسند الفردوس للديلمي.
(٢) سنن أبي داود: ٣، كتاب البيوع، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه، حديث ٣٥١٩، ولفظ الحديث (أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره). وفي الوسائل: ١٣، باب (٥) من أحكام الحجر، ما بمعناه. وفي سنن الدارقطني ٣، كتاب البيوع، حديث 103 و 104، كما في المتن، بزيادة (عند رجل) بعد كلمة (ماله).
(3) هذا الحديث دال على أن لصاحب العين انتزاعها ممن هو في يده إذا تمكن بأي وجه كان، إذا لم يخف فتنة، ولا يتوقف في ذلك حكم الحاكم. ولو خاف الفتنة وجب الرفع إلى الحاكم، لان (من) للعموم. ويدل أيضا على أن من حجر عليه للفلس لحق الديان، كان أهل الأعيان منهم، مع وجود أعيان أموالهم أحق بأخذها من باقي الديان، فينفسخ البيع فيها بالفلس، ويرجع كل بايع منهم إلى عين ماله، إن اختار الفسخ. وإن اختار البقاء على البيع، كان أسوة الغرماء، فكان الفلس موجبا لثبوت الخيار للبايع في الفسخ وأخذ عين ماله، وفي الضرب مع الغرماء بالثمن (معه).
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست