الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٠٦
ومائة، فإن زادت على الثمانين ومائة اثنتين ففيها أربع حقاق، على كل واحد منهما حقتان، ثم ليس فيها غير ذلك، حتى تبلغ أربعين ومائتين فيكون فيها أيضا أربع حقاق، على كل واحد منهما حقتان، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين ملكها واحد منهما حقة، وما كان من هذا الباب فعلى هذا الحساب الذي شرحت لك فأحسبه إن شاء الله وقس عليه.
باب القول في زكاة المال من البقر يكون بين الرجلين نصفين سواء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن كان بين انسانين خمسون بقرة فلا شئ فيها عليهما إذا كانت شركتهما فيها سواء، ولم يكن لأحدهما منهما ما يجب عليه فيه الزكاة، وإن كانت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان والتبيع فهو الحولي، وإن كانت سبعين فلا شئ فيها غير التبيعين فإن كانت ثمانين ففيها مسنتان على كل واحد منهما مسنة، وإن كانت مائة أو مائة وعشرا فلا شئ فيها غير ذلك، وإن كانت مائة وعشرين ففيها أربع تبايع على كل واحد منهما تبيعان، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ أربعين ومائة فإذا بلغت أربعين ومائة ففيها مسنتان وتبيعان على كل واحد منهما مسنة وتبيع إلى ستين ومائة، فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع مسان، على كل واحد منهما في حقه مسنتان إلى ثمانين ومائة، فإذا بلغت ثمانين ومائة فعلى كل واحد منهما ثلاث تبايع إلى مائتين فإذا تمت مائتين ففيها مسنتان وأربع تبايع على كل واحد منهما مسنة وتبيعان في حقه إلى مائتين وعشرين، فإذا بلغت مائتين وعشرين ففيها أربع مسان وتبيعان على كل واحد منهما مسنتان وتبيع إلى أربعين ومائتين فإذا بلغت أربعين ومائتين ففيها ست مسان على كل واحد منهما ثلاث مسان في
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست