____________________
يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه " (1). والرواية - مع ضعفها وندورها - معارضة للصحيح مخالفة للأصل.
بقي في المسألة شئ، وهو أن المصنف في هذا الكتاب نقل قول ابن الجنيد بأن القول قول المرتهن ما لم تستغرق دعواه الرهن. ومقتضاه أنه مع الاستغراق لا يقدم قوله، سواء أدعى أن الدين بقدر قيمة الرهن أم أزيد، لتحقق الاستغراق فيهما. وفي النافع (2) نقل القيل بتقديم قوله ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن. وكذا عبر أكثر الجماعة. ومقتضاه أنه لو ادعى قدر الدين كان القول قوله.
والموجب لهذا الاختلاف عبارة ابن الجنيد، فإنه قال: " المرتهن يصدق في دعواه حتى يحيط بالثمن، فإن زادت دعوى المرتهن على القيمة لا تقبل إلا ببينة " (3) فإنه في أول العبارة جعل غاية التصديق إحاطة الدعوى بالثمن، والغاية خارجة عن المغيا، فيقتضي عدم التصديق مع الإحاطة، وعقبه بقوله: فإن زادت دعوى المرتهن عن القيمة لا تقبل، ومفهوم الشرط أنه مع عدم الزيادة يقبل. فقد تعارض في كلامه مفهوما الغاية والشرط، فاختلف النقل عنه لذلك.
وأما الرواية التي هي مستند الحكم فقد ذكرنا لفظها سابقا لذلك (4).
وحاصلها جعل الإحاطة غاية القبول، ولم يتعرض للزيادة. وحينئذ فيبنى على أن الغاية هل هي داخلة في المغيا حيث تنفصل منه حسا أم لا؟ ويبنى على ذلك دلالة الرواية. لكن لما كان المختار والمتضح خروجها جعل المصنف في هذا الكتاب شرط القبول عدم الاستغراق، مضافا إلى صدر كلام ابن الجنيد. والجماعة - ومنهم المصنف في النافع - نظروا إلى مجرد كلام ابن الجنيد، واعتبروا منه مفهوم الشرط،
بقي في المسألة شئ، وهو أن المصنف في هذا الكتاب نقل قول ابن الجنيد بأن القول قول المرتهن ما لم تستغرق دعواه الرهن. ومقتضاه أنه مع الاستغراق لا يقدم قوله، سواء أدعى أن الدين بقدر قيمة الرهن أم أزيد، لتحقق الاستغراق فيهما. وفي النافع (2) نقل القيل بتقديم قوله ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن. وكذا عبر أكثر الجماعة. ومقتضاه أنه لو ادعى قدر الدين كان القول قوله.
والموجب لهذا الاختلاف عبارة ابن الجنيد، فإنه قال: " المرتهن يصدق في دعواه حتى يحيط بالثمن، فإن زادت دعوى المرتهن على القيمة لا تقبل إلا ببينة " (3) فإنه في أول العبارة جعل غاية التصديق إحاطة الدعوى بالثمن، والغاية خارجة عن المغيا، فيقتضي عدم التصديق مع الإحاطة، وعقبه بقوله: فإن زادت دعوى المرتهن عن القيمة لا تقبل، ومفهوم الشرط أنه مع عدم الزيادة يقبل. فقد تعارض في كلامه مفهوما الغاية والشرط، فاختلف النقل عنه لذلك.
وأما الرواية التي هي مستند الحكم فقد ذكرنا لفظها سابقا لذلك (4).
وحاصلها جعل الإحاطة غاية القبول، ولم يتعرض للزيادة. وحينئذ فيبنى على أن الغاية هل هي داخلة في المغيا حيث تنفصل منه حسا أم لا؟ ويبنى على ذلك دلالة الرواية. لكن لما كان المختار والمتضح خروجها جعل المصنف في هذا الكتاب شرط القبول عدم الاستغراق، مضافا إلى صدر كلام ابن الجنيد. والجماعة - ومنهم المصنف في النافع - نظروا إلى مجرد كلام ابن الجنيد، واعتبروا منه مفهوم الشرط،