____________________
إذا تقرر ذلك، فمتساوي الأجزاء كالحبوب والأدهان يقسم قسمة إجبار على جميع الأقوال. ومثله الثياب المتعددة المتحدة في الجنس التي يمكن تعديلها بالقيمة.
وكذا الحيوان أو العبيد على الأقوى. والحمام الضيق والرحا ذات المدار الواحد ونحوهما لا يجوز قسمته قسمة إجبار على الأول والثالث. والجوهرة الواحدة الصغيرة لا تقسم كذلك إجماعا، لعدم الانتفاع بجزئها. نعم، لو كانت كبيرة بحيث يعتد بدخولها في بعض المركبات من المعاجين المفرحة والأكحال خرجت من الثاني.
والمراد بالمجبر للمتنع في هذا ونظائره الحاكم الشرعي، ومع تعذره ففي جواز استبداد الشريك بها وجه، لخبر الاضرار.
واعلم أن ما لا ضرر في قسمته أعم من كونه مشتملا على رد وعدمه، وإنما يجبر الممتنع مما (1) لا ضرر فيه مع عدم اشتماله على الرد، لأنه حينئذ يكون كبيع جزء من المال، ولا يجبر عليه أحدهما، وإدخاله في قسم الضرر غير مصطلح هنا.
قوله: " وتكون بتعديل السهام والقرعة ".
أي تكون القسمة الاجبارية تامة بذلك، فمتى حصلت القرعة لزمت، سواء كان المتولي لذلك قاسم الإمام أم المتقاسمين. ولو اشتملت على رد وكان القاسم منصوبا لزمت بها أيضا، وإلا توقفت على تراضيهما بعدها، لاشتمالها على المعاوضة، فلا بد من لفظ يدل عليها، وأقله ما دل على الرضا.
قوله: " وكل ما فيه ضرر - إلى قوله - ولو اتفق الشركاء على القسمة ".
قد عرفت معنى الضرر في مثل ذلك. وأمثلة المصنف له لم تشمل الأقوال، فإن قسمة الجوهرة تزيل القيمة غالبا، والسيف تنقصها، والعضائد تفوت المنفعة بالجزء على الوجه الذي كان ينتفع بها فيه أولا، فلا يعلم مختاره من الأقوال، ولكن
وكذا الحيوان أو العبيد على الأقوى. والحمام الضيق والرحا ذات المدار الواحد ونحوهما لا يجوز قسمته قسمة إجبار على الأول والثالث. والجوهرة الواحدة الصغيرة لا تقسم كذلك إجماعا، لعدم الانتفاع بجزئها. نعم، لو كانت كبيرة بحيث يعتد بدخولها في بعض المركبات من المعاجين المفرحة والأكحال خرجت من الثاني.
والمراد بالمجبر للمتنع في هذا ونظائره الحاكم الشرعي، ومع تعذره ففي جواز استبداد الشريك بها وجه، لخبر الاضرار.
واعلم أن ما لا ضرر في قسمته أعم من كونه مشتملا على رد وعدمه، وإنما يجبر الممتنع مما (1) لا ضرر فيه مع عدم اشتماله على الرد، لأنه حينئذ يكون كبيع جزء من المال، ولا يجبر عليه أحدهما، وإدخاله في قسم الضرر غير مصطلح هنا.
قوله: " وتكون بتعديل السهام والقرعة ".
أي تكون القسمة الاجبارية تامة بذلك، فمتى حصلت القرعة لزمت، سواء كان المتولي لذلك قاسم الإمام أم المتقاسمين. ولو اشتملت على رد وكان القاسم منصوبا لزمت بها أيضا، وإلا توقفت على تراضيهما بعدها، لاشتمالها على المعاوضة، فلا بد من لفظ يدل عليها، وأقله ما دل على الرضا.
قوله: " وكل ما فيه ضرر - إلى قوله - ولو اتفق الشركاء على القسمة ".
قد عرفت معنى الضرر في مثل ذلك. وأمثلة المصنف له لم تشمل الأقوال، فإن قسمة الجوهرة تزيل القيمة غالبا، والسيف تنقصها، والعضائد تفوت المنفعة بالجزء على الوجه الذي كان ينتفع بها فيه أولا، فلا يعلم مختاره من الأقوال، ولكن