____________________
من الدين، فإذا استوفاه شاركه الآخر فيه على ما اختاره المصنف والشيخ (1) وأكثر الأصحاب (2). وهو مروي من طرقهم في عدة أخبار (3)، إلا أنها قاصرة عن الاستدلال بها، لإرسال بعضها وضعف الآخر، وعدم صراحة المطلوب في بعضها.
وعللوه مع ذلك بأن كل جزء من الثمن مشترك بينهما، فكل ما حصل منه كان بينهما.
وذهب ابن إدريس (4) إلى أن لكل منهما أن يقبض حقه ولا يشاركه الآخر فيه، محتجا بأن لكل واحد منهما أن يبرئ الغريم من حقه ويهبه ويصالح على شئ منه دون الآخر، ومتى أبرأه برئ من حقه وإن بقي حق الآخر. وكذا إذا صالح عليه. فكما لا يشارك من وهب وصالح للمستوفي الآخر كذا لا يشاركه هو لو استوفى. ولأن متعلق الشركة بينهما كان هو العين وقد ذهبت، ولم يبق عوضها إلا دين في ذمته، فإذا أخذ أحدهما حقه منه لم يكن قد أخذ عينا من أعيان الشركة، بل من أمر كلي في الذمة لا يتعين إلا بقبض المالك أو وكيله، وهنا ليس كذلك، لأنه إنما قبض لنفسه. ولا يخفى ضعف الملازمة السابقة. وأما دليله الثاني فلا بأس به، ويعضده وجوه أخر:
منها: أنه إن وجب الأداء بالمطالبة بحقه وجب أن لا يكون للشريك فيه حق، لكن المقدم حق اتفاقا فالتالي مثله. بيان الملازمة: أن وجوب الأداء بالمطالبة بحصة توجه الشريك فرع التمكن من تسليهما، لاستحالة التكليف بالممتنع، فإذا ثبت تمكنه من دفعها على أنها للشريك ودفعها كذلك امتنع أن يكون للشريك الآخر فيها حق.
ومنها: أنه لو كان للشريك في المدفوع حق لزم وجه قبح، وهو تسلط
وعللوه مع ذلك بأن كل جزء من الثمن مشترك بينهما، فكل ما حصل منه كان بينهما.
وذهب ابن إدريس (4) إلى أن لكل منهما أن يقبض حقه ولا يشاركه الآخر فيه، محتجا بأن لكل واحد منهما أن يبرئ الغريم من حقه ويهبه ويصالح على شئ منه دون الآخر، ومتى أبرأه برئ من حقه وإن بقي حق الآخر. وكذا إذا صالح عليه. فكما لا يشارك من وهب وصالح للمستوفي الآخر كذا لا يشاركه هو لو استوفى. ولأن متعلق الشركة بينهما كان هو العين وقد ذهبت، ولم يبق عوضها إلا دين في ذمته، فإذا أخذ أحدهما حقه منه لم يكن قد أخذ عينا من أعيان الشركة، بل من أمر كلي في الذمة لا يتعين إلا بقبض المالك أو وكيله، وهنا ليس كذلك، لأنه إنما قبض لنفسه. ولا يخفى ضعف الملازمة السابقة. وأما دليله الثاني فلا بأس به، ويعضده وجوه أخر:
منها: أنه إن وجب الأداء بالمطالبة بحقه وجب أن لا يكون للشريك فيه حق، لكن المقدم حق اتفاقا فالتالي مثله. بيان الملازمة: أن وجوب الأداء بالمطالبة بحصة توجه الشريك فرع التمكن من تسليهما، لاستحالة التكليف بالممتنع، فإذا ثبت تمكنه من دفعها على أنها للشريك ودفعها كذلك امتنع أن يكون للشريك الآخر فيها حق.
ومنها: أنه لو كان للشريك في المدفوع حق لزم وجه قبح، وهو تسلط