____________________
الاختصاص بما يحوزه، وهو عليه أشد حرصا من كثير من العقلاء، ولا شك في حصول الملك لهذا النوع. ومنهم من لا قصد له، وهذا لا يصلح لتملك المباح بمجرد الحيازة.
وبالجملة: فالحكم في ذلك إن بني على الحكم في نفس الأمر، فمتى لم يحصل القصد إلى الاختصاص بالمباح فالأصل يقتضي عدم الملك واستصحاب حكم المباح. هذا بالنظر إلى المحيز نفسه، وأما بالنظر إلى غيره فإذا رأى تحت يده شيئا من ذلك يحكم له به ظاهرا، ولا يجوز له تناوله بغير إذنه، لأن اليد جعلها الشارع دليلا ظاهرا على الملك.
ومن هذا الباب ما تجده في الجبال من الحطب والخشب ونحوهما من المباحات التي قد حصل عليها أثر اليد، فإنه يحكم بها لهم عملا بظاهر اليد، ولا يلتفت فيه إلى أصالة عدم النية، لأن اليد شرعا حجة شرعية أقوى من هذه الأصالة وغيرها.
وإذا رأينا أشياء تشهد القرائن الحالية على أن محيزها لم ينو التملك، كالمقطوع لغرض من الأغراض كإصلاح طريق وإطعام دابة، وترك لعدم تعلق الغرض بالباقي، فالأصل فيه البقاء على الإباحة، مع احتمال المنع هنا عملا بظاهر اليد، وإن كان الفاعل فيما بينه وبين الله تعالى لم يحصل له الملك. وتظهر الفائدة فيما لو رأى الفاعل أحدا قد حازه بعد ذلك، ففي ظاهر الشرع يقدم قوله عملا بظاهر اليد، وفيما بينه وبين الله تعالى لا يجوز له أخذه منه، لعدم حصول ما يقتضي الملك.
واعلم أن المسألة موضع تردد لكثير من أكابر الفقهاء، كالمصنف على ما رأيت، والشيخ (1) - رحمه الله - والعلامة (2) في كثير من كتبه، وجماعة آخرين (3). وجملة
وبالجملة: فالحكم في ذلك إن بني على الحكم في نفس الأمر، فمتى لم يحصل القصد إلى الاختصاص بالمباح فالأصل يقتضي عدم الملك واستصحاب حكم المباح. هذا بالنظر إلى المحيز نفسه، وأما بالنظر إلى غيره فإذا رأى تحت يده شيئا من ذلك يحكم له به ظاهرا، ولا يجوز له تناوله بغير إذنه، لأن اليد جعلها الشارع دليلا ظاهرا على الملك.
ومن هذا الباب ما تجده في الجبال من الحطب والخشب ونحوهما من المباحات التي قد حصل عليها أثر اليد، فإنه يحكم بها لهم عملا بظاهر اليد، ولا يلتفت فيه إلى أصالة عدم النية، لأن اليد شرعا حجة شرعية أقوى من هذه الأصالة وغيرها.
وإذا رأينا أشياء تشهد القرائن الحالية على أن محيزها لم ينو التملك، كالمقطوع لغرض من الأغراض كإصلاح طريق وإطعام دابة، وترك لعدم تعلق الغرض بالباقي، فالأصل فيه البقاء على الإباحة، مع احتمال المنع هنا عملا بظاهر اليد، وإن كان الفاعل فيما بينه وبين الله تعالى لم يحصل له الملك. وتظهر الفائدة فيما لو رأى الفاعل أحدا قد حازه بعد ذلك، ففي ظاهر الشرع يقدم قوله عملا بظاهر اليد، وفيما بينه وبين الله تعالى لا يجوز له أخذه منه، لعدم حصول ما يقتضي الملك.
واعلم أن المسألة موضع تردد لكثير من أكابر الفقهاء، كالمصنف على ما رأيت، والشيخ (1) - رحمه الله - والعلامة (2) في كثير من كتبه، وجماعة آخرين (3). وجملة