____________________
العنان، بكسر العين ككتاب، وهو سير اللجام الذي يمسك به الدابة.
واختلفوا فيما أخذت منه هذه اللفظة، فقيل: من عنان الدابة، إما لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف واستحقاق الربح على قدر رأس المال، كاستواء طرفي العنان، أو تساوي الفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير يكونان سواء. وإما لأن كل واحد منهما يمنع الآخر من التصرف كما يشتهي ويريد، كما يمنع العنان الدابة. وإما لأن الآخذ بعنان الدابة حبس إحدى يديه على العنان ويده الأخرى مطلقة يستعملها كيف شاء، كذلك الشريك منع بالشركة نفسه عن التصرف في المشترك كما يشتهي وهو مطلق اليد والتصرف في سائر أمواله.
وقيل: من " عن " إذا ظهر، إما لأنه ظهر لكل منهما مال صاحبه، أو لأنها أظهر أنواع الشركة، ولذلك أجمع على صحتها.
وقيل: من المعانة، وهي المعارضة، فإن كل واحد منهما عارض بما أخرجه الآخر.
إذا تقرر ذلك: فالمراد بصحة الشركة بالأموال يحتمل كونه في الشركة بالمعنى الأول، كما يقتضيه السياق، وكونه فيها بالمعنى الآخر، لأنه الغرض الذاتي منها، ولدلالة تعريفها عليه. قال في التذكرة: " شركة العنان - وهي شركة الأموال - هي أن يخرج كل مالا ويمزجاه ويشترطا العمل بأبدانهما " (1). وينبه عليه أيضا قول المصنف عقيبه: " ويتساوى الشريكان في الربح... الخ "، فيكون هذا أول الشروع في الشركة بالمعنى الثاني، وحينئذ فلا بد لها بهذا المعنى - اشتراكها في المالين - من صيغة تدل على الإذن في التصرف، لأنهما ممنوعان منه كسائر الأموال المشتركة، وهي كل لفظ يدل على الإذن فيه على وجه التجارة، سواء كان قبل الامتزاج أم بعده، وسواء وقع من كل منها للآخر أم اختص بأحدهما. وبهذا المعنى لحقت بقسم العقود على تكلف أيضا، تترتب عليها أحكام يذكرها المصنف بعد هذا.
واختلفوا فيما أخذت منه هذه اللفظة، فقيل: من عنان الدابة، إما لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف واستحقاق الربح على قدر رأس المال، كاستواء طرفي العنان، أو تساوي الفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير يكونان سواء. وإما لأن كل واحد منهما يمنع الآخر من التصرف كما يشتهي ويريد، كما يمنع العنان الدابة. وإما لأن الآخذ بعنان الدابة حبس إحدى يديه على العنان ويده الأخرى مطلقة يستعملها كيف شاء، كذلك الشريك منع بالشركة نفسه عن التصرف في المشترك كما يشتهي وهو مطلق اليد والتصرف في سائر أمواله.
وقيل: من " عن " إذا ظهر، إما لأنه ظهر لكل منهما مال صاحبه، أو لأنها أظهر أنواع الشركة، ولذلك أجمع على صحتها.
وقيل: من المعانة، وهي المعارضة، فإن كل واحد منهما عارض بما أخرجه الآخر.
إذا تقرر ذلك: فالمراد بصحة الشركة بالأموال يحتمل كونه في الشركة بالمعنى الأول، كما يقتضيه السياق، وكونه فيها بالمعنى الآخر، لأنه الغرض الذاتي منها، ولدلالة تعريفها عليه. قال في التذكرة: " شركة العنان - وهي شركة الأموال - هي أن يخرج كل مالا ويمزجاه ويشترطا العمل بأبدانهما " (1). وينبه عليه أيضا قول المصنف عقيبه: " ويتساوى الشريكان في الربح... الخ "، فيكون هذا أول الشروع في الشركة بالمعنى الثاني، وحينئذ فلا بد لها بهذا المعنى - اشتراكها في المالين - من صيغة تدل على الإذن في التصرف، لأنهما ممنوعان منه كسائر الأموال المشتركة، وهي كل لفظ يدل على الإذن فيه على وجه التجارة، سواء كان قبل الامتزاج أم بعده، وسواء وقع من كل منها للآخر أم اختص بأحدهما. وبهذا المعنى لحقت بقسم العقود على تكلف أيضا، تترتب عليها أحكام يذكرها المصنف بعد هذا.