____________________
الآخر، فلا يكون السبب مقتضيا للتشريك، بل الشركة بسبب آخر وهو الشيوع، كأن يكون أحدهما مستحقا للنصف بالإرث، والآخر بالشراء مثلا، فإن الإقرار لأحدهما لا يقتضي مشاركة الآخر إياه.
وهل يكون شراؤهما معا، واتهابهما، وقبضهما معا إذا أقر به المصدق من المدعيين كالإرث، أم يلحق بالسببين المتغايرين؟ الأقرب عند المصنف في التذكرة الأول، لاعتراف المقر بأن السبب المقتضي لتملكه مقتض لتملك الآخر (1).
ويحتمل ضعيفا العدم، لأن البيع لاثنين بمنزلة الصفقتين.
ولقائل أن يقول: لا فرق بين تغاير السبب، وكونه مقتضيا للتشريك في عدم الشركة، لأن الصلح إنما هو على استحقاق المقر له، وهو أمر كلي يمكن نقله عن مالكه إلى آخر، ولهذا لو باع أحد الورثة حصته من الإرث صح، ولم يتوقف على رضى الباقين.
فإن أجيب بأن الإنكار لاستحقاق الآخر صير النصف كالتالف، فيجب أن يكون منهما لامتناع تلف حصة أحدهما دون الآخر.
قلنا: فإذا تغاير السبب يجب أن يكون كذلك مع اعتراف المقر له بالشركة، وقد سبق في البيع - فيما إذا قال: النصف لك والنصف الآخر لي ولشريكي - ما ينافي إطلاق ما هنا، حيث أنه حكم بالتشريك بينهما في الحاصل والتالف.
وفي أحكام التنازع في الرهن تردد في التشريك وعدمه، ونبه شيخنا الشهيد على ذلك في حواشيه على الكتاب، والذي يقتضيه النظر أن الحكم في مسألة الإرث قبل قبض الوارثين صحيح، لأن الحاصل من التركة قبل القبض هو المحسوب تركة بالنسبة إلى الورثة، والتالف لا يحسب عليهم وكأنه لم يكن.
وامتناع الوصول إليه كتلفه في هذا الحكم، والظاهر أنه لا خلاف في
وهل يكون شراؤهما معا، واتهابهما، وقبضهما معا إذا أقر به المصدق من المدعيين كالإرث، أم يلحق بالسببين المتغايرين؟ الأقرب عند المصنف في التذكرة الأول، لاعتراف المقر بأن السبب المقتضي لتملكه مقتض لتملك الآخر (1).
ويحتمل ضعيفا العدم، لأن البيع لاثنين بمنزلة الصفقتين.
ولقائل أن يقول: لا فرق بين تغاير السبب، وكونه مقتضيا للتشريك في عدم الشركة، لأن الصلح إنما هو على استحقاق المقر له، وهو أمر كلي يمكن نقله عن مالكه إلى آخر، ولهذا لو باع أحد الورثة حصته من الإرث صح، ولم يتوقف على رضى الباقين.
فإن أجيب بأن الإنكار لاستحقاق الآخر صير النصف كالتالف، فيجب أن يكون منهما لامتناع تلف حصة أحدهما دون الآخر.
قلنا: فإذا تغاير السبب يجب أن يكون كذلك مع اعتراف المقر له بالشركة، وقد سبق في البيع - فيما إذا قال: النصف لك والنصف الآخر لي ولشريكي - ما ينافي إطلاق ما هنا، حيث أنه حكم بالتشريك بينهما في الحاصل والتالف.
وفي أحكام التنازع في الرهن تردد في التشريك وعدمه، ونبه شيخنا الشهيد على ذلك في حواشيه على الكتاب، والذي يقتضيه النظر أن الحكم في مسألة الإرث قبل قبض الوارثين صحيح، لأن الحاصل من التركة قبل القبض هو المحسوب تركة بالنسبة إلى الورثة، والتالف لا يحسب عليهم وكأنه لم يكن.
وامتناع الوصول إليه كتلفه في هذا الحكم، والظاهر أنه لا خلاف في