____________________
الولي له، لأن اعطاء المال وأمره به إذن، فيجب أن يكون صحيحا.
والثاني: عدمه، لمنع دلالة الأمر بالابتلاء على الصحة، بل غايته استفادة الرشد بما به الابتلاء، أما كونه صحيحا أم لا فهو خارج عن مقتضاه. وهذا هو الأقوى.
وعلى هذا فكيفية اختباره أن يأمره الولي بالمساومة في السلع، ويمتحنه بالممارسة والمساومة وتقرير الثمن، فإذا آل الأمر إلى العقد عقده الولي، فإذا رآه قد استقر رأيه على الشراء بثمن المثل وإرادة البيع به مرة أخرى علم رشده. وقريب من ذلك أن يشتري الولي سلعة ويتركها في يد البائع، أو يعطيه متاعا من أمتعته ويواطئه على بيعه من الصبي، فإن اشتراه منه وفعل ما فيه الصلاح كذلك دل على الرشد.
واعلم أن العلامة في التحرير (1) رجح صحة البيع مع إذن الولي، كما هو المفروض. وفي التذكرة (2) والإرشاد (3) قطع بعدمه. وفي القواعد تردد (4).
والثاني: عدمه، لمنع دلالة الأمر بالابتلاء على الصحة، بل غايته استفادة الرشد بما به الابتلاء، أما كونه صحيحا أم لا فهو خارج عن مقتضاه. وهذا هو الأقوى.
وعلى هذا فكيفية اختباره أن يأمره الولي بالمساومة في السلع، ويمتحنه بالممارسة والمساومة وتقرير الثمن، فإذا آل الأمر إلى العقد عقده الولي، فإذا رآه قد استقر رأيه على الشراء بثمن المثل وإرادة البيع به مرة أخرى علم رشده. وقريب من ذلك أن يشتري الولي سلعة ويتركها في يد البائع، أو يعطيه متاعا من أمتعته ويواطئه على بيعه من الصبي، فإن اشتراه منه وفعل ما فيه الصلاح كذلك دل على الرشد.
واعلم أن العلامة في التحرير (1) رجح صحة البيع مع إذن الولي، كما هو المفروض. وفي التذكرة (2) والإرشاد (3) قطع بعدمه. وفي القواعد تردد (4).