____________________
وقيل بعدم الاكتفاء به، لأن القبض - على تقدير اشتراطه - ركن من أركان العقد من الجهة التي يعتبر لأجلها وهو اللزوم، ولهذا أوجبوا عليه الاقباض لو كان الرهن مشروطا عليه، وإذا وقع منهيا عنه لا يعتد به شرعا. وإنما لا يقتضي النهي الفساد في مثل ذلك حيث يكمل أركان العقد، مع أنهم قطعوا بأنه لو قبض بدون إذن الراهن لم يعتد به. وقد تقدم (1) في كلام المصنف. فلو كان مطلق القبض كافيا لزم مثله في ذلك القبض المبتدأ بغير إذن، ويمنع استحقاقه على الراهن بمجرد الصيغة، وقد تقدم.
وقطع في التذكرة (2) باشتراط الإذن ومضي زمان يمكن فيه تجديد القبض هنا.
وهو متجه. بل ربما قيل باشتراطهما في المقبوض صحيحا أيضا، استنادا إلى أن القبض إنما يعتبر بعد الرهن، وهو لا يتم إلا بإذن. ثم الإذن في القبض يستدعي تحصيله، ومن ضروراته مضي زمان، فهو دال على القبض الفعلي بالمطابقة وعلى الزمان بالالتزام. ولما لزم من القبض الفعلي تحصيل الحاصل أو اجتماع الأمثال المحالان حمل اللفظ على المعنى الالتزامي، لتعذر المطابقي.
ويضعف بمنع افتقاره إلى القبض والإذن المقيدين ببعدية الرهن، إذ لا دليل عليه، بل غايته الدلالة على الأعم، ومنع بقاء المعنى الالتزامي، لأن الزمان المدلول عليه التزاما من توابع القبض، ضرورة افتقار تحصيله مع عدمه إلى الزمان، فمع حصوله لا معنى لاشتراط الزمان لتحصيله. بل التحقيق أن اعتبار الزمان من باب المقدمة، لأن المطلوب إنما هو الفعل، فحيث يتوقف عليها يثبت وإلا فلا، كالمثال المشهور في الأمر بسقي الماء، فإن كان على مسافة بعيدة دل بالمطابقة على السقي وبالالتزام أو الاقتضاء على قطع المسافة، وإن كان المأمور حاضرا عنده لم يفتقر إليه.
وقد ظهر بذلك ضعف القول بالافتقار إليهما في المقبوض بإذن، وعدمه في
وقطع في التذكرة (2) باشتراط الإذن ومضي زمان يمكن فيه تجديد القبض هنا.
وهو متجه. بل ربما قيل باشتراطهما في المقبوض صحيحا أيضا، استنادا إلى أن القبض إنما يعتبر بعد الرهن، وهو لا يتم إلا بإذن. ثم الإذن في القبض يستدعي تحصيله، ومن ضروراته مضي زمان، فهو دال على القبض الفعلي بالمطابقة وعلى الزمان بالالتزام. ولما لزم من القبض الفعلي تحصيل الحاصل أو اجتماع الأمثال المحالان حمل اللفظ على المعنى الالتزامي، لتعذر المطابقي.
ويضعف بمنع افتقاره إلى القبض والإذن المقيدين ببعدية الرهن، إذ لا دليل عليه، بل غايته الدلالة على الأعم، ومنع بقاء المعنى الالتزامي، لأن الزمان المدلول عليه التزاما من توابع القبض، ضرورة افتقار تحصيله مع عدمه إلى الزمان، فمع حصوله لا معنى لاشتراط الزمان لتحصيله. بل التحقيق أن اعتبار الزمان من باب المقدمة، لأن المطلوب إنما هو الفعل، فحيث يتوقف عليها يثبت وإلا فلا، كالمثال المشهور في الأمر بسقي الماء، فإن كان على مسافة بعيدة دل بالمطابقة على السقي وبالالتزام أو الاقتضاء على قطع المسافة، وإن كان المأمور حاضرا عنده لم يفتقر إليه.
وقد ظهر بذلك ضعف القول بالافتقار إليهما في المقبوض بإذن، وعدمه في