____________________
كالوصية فإذا تعقبه الرهن أبطله، كما لو تعقبه غيره من العقود كالبيع والهبة، لكون ذلك رجوعا عنه، لأن الغرض من العقود المملكة ملك من انتقل إليه ولا يتم إلا بالرجوع، ومن الرهن استيفاء الدين من قيمته فهو مناف للتدبير. وهو قول الأكثر.
ومن أن الرهن لا يستلزم نقله عن ملك الراهن ويجوز فكه، فلا يتحقق التنافي بين الرهن والتدبير بمجرد الرهن، بل بالتصرف فيه. وهو قول الشيخ (1) محتجا عليه بعدم الدليل على بطلان كل واحد منهما. وحينئذ فيكون التدبير مراعى بفكه فيستقر، أو يأخذه في الدين فيبطل. واستحسنه في الدروس (2).
وربما بني القولان على أن التدبير هل هو عتق بصفة، أو وصية بالعتق؟ فعلى الأول لا يبطل، لأن العتق لازم، وعلى الثاني يبطل.
وهذا البناء ضعيف عندنا، لاجماعنا على جواز الرجوع في التدبير، فيكون وصية. وإنما بنى هذا البناء أصحاب الشافعي (3). ومن قال منهم بأنه عتق بصفة قطع بعدم جواز الرجوع فيه ومن قال منهم إنه وصية اختلفوا، فبعضهم جعله رجوعا لما ذكرناه، وبعضهم منعه أيضا.
قوله: " أما لو صرح برهن خدمته مع بقاء التدبير - إلى قوله - وهو أشبه ".
هذه المسألة من جزئيات رهن المنافع، وقد تقدم (4) عدم جواز رهنها. وإنما
ومن أن الرهن لا يستلزم نقله عن ملك الراهن ويجوز فكه، فلا يتحقق التنافي بين الرهن والتدبير بمجرد الرهن، بل بالتصرف فيه. وهو قول الشيخ (1) محتجا عليه بعدم الدليل على بطلان كل واحد منهما. وحينئذ فيكون التدبير مراعى بفكه فيستقر، أو يأخذه في الدين فيبطل. واستحسنه في الدروس (2).
وربما بني القولان على أن التدبير هل هو عتق بصفة، أو وصية بالعتق؟ فعلى الأول لا يبطل، لأن العتق لازم، وعلى الثاني يبطل.
وهذا البناء ضعيف عندنا، لاجماعنا على جواز الرجوع في التدبير، فيكون وصية. وإنما بنى هذا البناء أصحاب الشافعي (3). ومن قال منهم بأنه عتق بصفة قطع بعدم جواز الرجوع فيه ومن قال منهم إنه وصية اختلفوا، فبعضهم جعله رجوعا لما ذكرناه، وبعضهم منعه أيضا.
قوله: " أما لو صرح برهن خدمته مع بقاء التدبير - إلى قوله - وهو أشبه ".
هذه المسألة من جزئيات رهن المنافع، وقد تقدم (4) عدم جواز رهنها. وإنما