____________________
وبه قطع في القواعد (1) والدروس (2)، أو لا يبطل بذلك، لأنه ليس على حد العقود الجائزة مطلقا، بل هو آيل إلى اللزوم، كبيع الخيار، فإنه لا يبطل بموت البايع زمنه، وبه قطع في التذكرة (3)؟ فعلى الثاني يقوم الولي مقام الراهن في استحقاق الاقباض، لكن ولي المجنون يراعي مصلحته، فإن كان الحظ في الاقباض بأن يكون شرطا في بيع يتضرر بفسخه أو غير ذلك من المصالح أقبضه، وإن كان الحظ في تركه لم يجز له إقباضه.
وعبارة المصنف قاصرة عن إفادة أحد الحكمين، فإن ما حكم به من عدم الانعقاد لا يشتبه أمره على أحد. ولو عرض ذلك للمرتهن فأولى بعدم البطلان لو لم نقل به ثم، فينتقل القبض إلى وليه. ولو قلنا بالبطلان لو كان العروض للراهن فالأقوى أنه لا يبطل هنا. والفرق تعلق حق الورثة والديان بعد موت الراهن به، فلا يستأثر به أحد، بخلاف موت المرتهن، فإن الدين باق فيبقى وثيقة.
وفي الدروس (4) وافق هنا على عدم البطلان، مع حكمه به في الراهن معولا على هذا الفرق. ويحتمل البطلان فيه أيضا، لما مر من كونه من العقود الجائزة قبل القبض. وعلى تقدير بقاء الصحة لا يجبر الراهن على الاقباض، لأنه لم يلزم بعد، إلا أن يكون مشروطا في عقد لازم، فالأقوى وجوبه وإلزامه به، خلافا للشهيد (5) والفاضل (6)، فإن لم يتفق القبض إما لعدم إمكان إجباره عندنا، أو لعدم اختياره عندهما، تسلط المرتهن على فسخ العقد المشروط فيه. وقد تقدم الكلام فيه في باب القرض (7). وهذا البحث كله ساقط عند من لا يشترط القبض، للزومه قبله، فلا
وعبارة المصنف قاصرة عن إفادة أحد الحكمين، فإن ما حكم به من عدم الانعقاد لا يشتبه أمره على أحد. ولو عرض ذلك للمرتهن فأولى بعدم البطلان لو لم نقل به ثم، فينتقل القبض إلى وليه. ولو قلنا بالبطلان لو كان العروض للراهن فالأقوى أنه لا يبطل هنا. والفرق تعلق حق الورثة والديان بعد موت الراهن به، فلا يستأثر به أحد، بخلاف موت المرتهن، فإن الدين باق فيبقى وثيقة.
وفي الدروس (4) وافق هنا على عدم البطلان، مع حكمه به في الراهن معولا على هذا الفرق. ويحتمل البطلان فيه أيضا، لما مر من كونه من العقود الجائزة قبل القبض. وعلى تقدير بقاء الصحة لا يجبر الراهن على الاقباض، لأنه لم يلزم بعد، إلا أن يكون مشروطا في عقد لازم، فالأقوى وجوبه وإلزامه به، خلافا للشهيد (5) والفاضل (6)، فإن لم يتفق القبض إما لعدم إمكان إجباره عندنا، أو لعدم اختياره عندهما، تسلط المرتهن على فسخ العقد المشروط فيه. وقد تقدم الكلام فيه في باب القرض (7). وهذا البحث كله ساقط عند من لا يشترط القبض، للزومه قبله، فلا