صومه بزوال عقله، وهو قول الشيخ أبي جعفر (1) رحمه الله، وأكثر علمائنا (2)، وأحد أقوال الشافعي (3)، وهو المعتمد، لأنه بزوال عقله سقط التكليف عنه وجوبا وندبا، فلا يصح منه الصوم مع سقوطه.
ولأن كل ما يفسد الصوم إذا وجد في جميعه، أفسده إذا وجد في بعضه، كالجنون والحيض.
ولقول الصادق عليه السلام: كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ " (4).
والقول الثاني لعلمائنا: إنه إن سبقت منه النية، صح صومه، وكان باقيا عليه، اختاره المفيد (5) رحمه الله، وهو ثاني أقوال الشافعي (6).
وثالث الأقوال: إنه إن أفاق في أوله أو وسطه أو آخره، صح صومه، وإلا فلا.
وقال مالك: إن أفاق قبل الفجر واستدام حتى يطلع الفجر، صح صومه، وإلا فلا (8).
وقال أحمد: إذا أفاق في جزء من النهار، صح صومه (9).
وقال أبو حنيفة والمزني: يصح صومه لأن لم يفق في شئ منه، لأن