هلكته لما يعتقده في الجماع مع النسيان من افساد الصوم وخوفه من غير ذلك، ولان الصوم عبادة تحرم الوطئ فاستوى فيها عمده وسهوه كالحج ولان افساد الصوم ووجوب الكفارة حكمان يتعلقان بالجماع لا تسقطهما الشبهة فاستوى فيهما العمد والسهو كسائر أحكامه (فصل) ولا فرق بين كون الفرج قبلا أو دبرا من ذكر أو أنثى وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة في أشهر الروايتين عنه لا كفارة في الوطئ في الدبر لأنه لا يحصل به الاحلال ولا الاحصان فلا يوجب الكفارة كالوطئ دون الفرج ولنا انه أفسد صوم رمضان بجماع في الفرج فأوجب الكفارة كالوطئ وأما الوطئ دون الفرج فلنا فيه منع وان سلمنا فلان الجماع دون الفرج لا يفسد الصوم بمجرده بخلاف الوطئ في الدبر (فصل) فأما الوطئ في فرج البهيمة فذكر القاضي انه موجب للكفارة لأنه وطئ في فرج موجب للغسل مفسد للصوم فأشبه وطئ الآدمية وفيه وجه آخر لا تجب به الكفارة وذكره أبو الخطاب لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه فإنه مخالف لوطئ الآدمية في ايجاب الحد على إحدى الروايتين وفي كثير أحكامه، ولا فرق بين كون الموطوءة زوجة أو أجنبية أو كبيرة أو صغيرة لأنه إذا وجب بوطئ الزوجة فبوطئ الأجنبية أولى (فصل) ويفسد صوم المرأة بالجماع بغير خلاف نعلمه في المذهب لأنه نوع من المفطرات فاستوى فيه الرجل والمرأة كالأكل. وهل يلزمها الكفارة؟ على روايتين (إحداهما) يلزمها وهو اختيار أبي بكر
(٥٧)