فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا.
فالوجه في هذه الرواية أنه متى شك فدخول الليل عند العارض وتساوت ظنونه ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو يغلب على ظنه، ومتى أفطر والامر على ما وصفناه وجب عليه القضاء حسب ما تضمنه هذا الخبر، فأما متى غلب على ظنه دخول الليل فأفطر ثم تبين بعد ذلك أنه لم يكن قد دخل فليكف عن الطعام وليس عليه قضاء حسب ما تضمنته الاخبار الأولة.
62 - باب من أكل أو شرب أو جامع قبل ان يرصد (1) الفجر ثم تبين أنه كان طالعا حين أكل أو شرب [378] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال عليه السلام: إن كان قام؟ فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع فليتم صومه ويقضي يوما آخر لأنه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الإعادة.
[379] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه وإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر ثم قال: إن أبي كان ليلة يصلي وأنا آكل فانصرف فقال أما جعفر فقد أكل