فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٦
ومن القيود كون الوصول عن قصد منه فلو طارت ذبابة أو بعوضة إلى حلقه أو وصل غبار الطريق وغربلة الدقيق إلى جوفه وغير ذلك لم يكن مفطرا وإن كان اطباق الفم واجتناب المطروق ومفارقة موضع الطريق ممكنا لكن تكليف الصائم الاحتراز عن الافعال المعتادة التي يحتاج إليها يجر عسرا شديدا بل لو فتح فاه حتى وصل الغبار إلى جوفه فقد قال في التهذيب أصح الوجهين أنه يقع عفوا وشبهوا هذا الخلاف بالخلاف فيما إذا قتل البراغيث عمدا وتلوثت يده انها هل يقع عفوا ولو ضبطت المرأة ووطئت أو وجئ بالسكين أو وجئ بغير اختياره فلا افطار ونقل الحناطي وجهين فيما لو أوجر بغير اختياره وهو غريب بمرة نعم لو كان مغمى عليه فأوجر معالجة واصلاحا ففيه وجهان وفى النهاية قولان (أحدهما)
(٣٨٦)
مفاتيح البحث: القتل (1)، العفو (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست