فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٧
أنه يفطر لان هذا الايجار لمصلحته فكأنه باذنه واختياره (وأصحهما) أنه لا يفطر كايجار غيره بغير اختياره (واعلم) أن هذا الخلاف مفرع على أن الصوم لا يبطل بمطلق الاغماء وإلا فالايجار مسبوق بالبطلان وهذا الخلاف كالخلاف في المغمى عليه المحرم إذا عولج بدواء فيه طيب هل تلزمه الفدية *