ووجوب البدنة ولأنه في الغالب يفسد صوم اثنين بخلاف غيره (فصل) والواجب في القضاء عن كل يوم يوم في قول عامة الفقهاء. وقال أحمد: قال إبراهيم ووكيع يصوم ثلاثة آلاف يوم: وعجب أحمد من قولهما. قول سعيد بن المسيب: من أفطر يوما متعمدا يصوم شهرا. وحكي عن ربيعة أنه قال: يجب مكان كل يوم اثنا عشر يوما لأن رمضان يجزئ عن جميع السنة وهي اثنا عشر شهرا ولنا قول الله تعالى (فعدة من أيام أخر) وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجامع " صم يوما مكانه " رواه أبو داود ولان القضاء يكون على حسب الأداء بدليل سائر العبادات، ولان القضاء لا يختلف بالعذر وعدمه بدليل الصلاة والحج وما ذكروه تحكم لا دليل عليه والتقدير لا يصار إليه إلا بنص أو إجماع وليس معهم واحد منهما وقول ربيعة يبطل بالمعذور، وذكر لأحمد حديث أبي هريرة " من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه ولو صام الدهر " فقال ليس يصح هذا الحديث (مسألة) قال (وان فعل ذلك ناسيا فهو على صومه ولا قضاء عليه) وجملته ان جميع ما ذكره الخرقي في هذه المسألة لا يفطر الصائم بفعله ناسيا وروي علي رضي الله عنه لا شئ على من أكل ناسيا وهو قول أبي هريرة وابن عمر وعطاء وطاوس وابن أبي ذئب والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق، وقال ربيعة ومالك: يفطر لأن مالا يصح الصوم مع شئ من جنسه عمدا لا يجوز مع سهوه كالجماع وترك النية ولنا ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " متفق عليه وفي لفظ " من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله " ولأنها عبادة ذات تحليل وتحريم فكان في محظوراتها ما يختلف عمده وسهوه كالصلاة والحج وأما النية فليس تركها فعلا ولأنها شرط والشروط لا تسقط بالسهو بخلاف المبطلات والجماع حكمه أغلظ ويمكن التحرز عنه (فصل) فإن فعل شيئا من ذلك وهو نائم لم يفسد صومه لأنه لا قصد له ولا علم بالصوم فهو أعذر من الناسي وذكر أبو الخطاب ان من فعل من هذا شيئا جاهلا بتحريمه لم يفطر ولم أره عن غيره.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم " أفطر الحاجم والمحجوم " في حق الرجلين اللذين رآهما يحجم أحدهما صاحبه