نخامة من باطنه ولفظها فقد حكى الشيخ أبو محمد فيه وجهين (أحدهما) أنه يفطر به الحاقا له بالاستقاءة (والثاني) لا لان الحاجة إليه مما تكثر فليرخص فيه وبهذا أجاب الحناطي وكثير من الأئمة ولم يذكروا غيره ثم ذكر صاحب الكتاب ان مخرج الحاء من الباطن ومخرج الخاء من الظاهر ووجهه لائح فان الحاء تخرج من الحلق والحلق من الباطن والخاء تخرج مما قبل الغلصمة الا أن المقصد في مثل هذا المقام الضابط الفارق بين الحدين يشبه أن يكون قدر مما بعد مخرج الخاء من الظاهر أيضا والله أعلم (السادسة) ذكرنا من قبل إنه لو أوجر مكرها لم يفطر فلو أكره حتى أكل بنفسه ففيه قولان (أحدهما) وبه قال أحمد لا يفطر لان حكم اختياره ساقط وأكله ليس منهيا عنه فأشبه الناسي (والثاني) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله أنه يفطر لأنه أتي بضد الصوم ذاكرا له غايته أنه أتى به لدفع
(٣٩٨)