وله قول آخر: إنه لا يصح - كما هو مذهب مالك - لأنه شرط المنافي فيلغو، كما لو شرط أن يخرج للجماع (1).
والمشهور عند الشافعية: الصحة (2)، وبه قال أبو حنيفة (3). وبالثاني قال مالك (4). وعن أحمد روايتان (5).
فعلى القول بالصحة إن عين نوعا، مثل أن قال: لا أخرج إلا لعيادة المريض، أو عين ما هو أخص، فقال: لا أخرج إلا لعيادة زيد، خرج فيما عينه خاصة دون غيره وإن كان أهم منه عند الشافعي (6). وعندنا يجوز فيما عداه من القرب على ما سبق، إلا أن يطول الزمان.
وإن أطلق وقال: لا أخرج إلا لشغل يعتري أو لعارض يعرض، كان له أن يخرج لكل شغل ديني، كحضور الجمعة وعيادة المرضى، أو دنيوي، كلقاء السلطان واقتضاء الغريم، ولا يبطل التتابع بشئ من ذلك عنده (7).
وشرط في الشغل الدنيوي الإباحة.
وللشافعية وجه آخر: أنه لا يشترط (8).
ولا عبرة بالنزهة، لأنه لا يعد من الأشغال، ولا يعتنى به.
ولو قال: إن عرض لي عارض قطعت الاعتكاف، فالحكم كما لو شرط، إلا أنه في شرط الخروج يلزمه العود عند قضاء الحاجة، وفيما إذا قصد القطع لا يلزمه ذلك.
وكذا لو قال: على أن أعتكف رمضان إلا أن أمرض أو أسافر، فإذا مرض أو سافر فلا شئ عليه.
ولو نذر صلاة وشرط الخروج إن عرض عارض، أو صوما وشرط الخروج إن جاع أو أضيف فيه، فلهم وجهان: