فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٥٢٠
إذا نذر اعتكافا بصفة التتابع وشرط الخروج منه ان عرض عارض صح شرطه لان الاعتكاف إنما يلزمه بالتزامه فيجب بحسب الالتزام وعن صاحب التقريب والحناطي حكاية قول آخر انه لا يصح لأنه شرط يخالف مقتضى الاعتكاف المتتابع فيلغو كما لو شرط المعتكف ان يخرج للجماع وفيما علق عن الشيخ أبي محمد ان بالأول قال أبو حنيفة وبالثاني قال مالك وعن أحمد روايتان كالقولين (فان قلنا) بالأول وهو الصحيح المشهور فينظر ان عين نوعا فقال لا اخرج الا لعيادة المرضى أو عين ما هو أخص منه فقال لا اخرج الا لعيادة زيد أو لتشييع جنازته ان مات خرج لما عينه دون غيره من
(٥٢٠)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الإعتكاف (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... » »»
الفهرست