اعتكافها.
ولقول الصادق عليه السلام: " إنها ترجع إلى بيتها " (1).
وقال أحمد: إن لم يكن في المسجد رحبة، رجعت إلى منزلها، وإن كان له رحبة خارجه يمكن أن تضرب فيها خباءها، ضربت خباءها فيها مدة حيضها (2).
وقال النخعي: تضرب فسطاطها في دارها، فإذا طهرت، قضت تلك الأيام، وإن دخلت بيتا أو سقفا استأنفت (3).
لأن عائشة قالت: كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بإخراجهن من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن (4).
ولا حجة فيه، لجواز أن يكون عليه السلام أمر بذلك ليعرف الناس أن رحبة المسجد ليست منه، أو لأن الاعتكاف قد كان واجبا عليهن وعلم عليه السلام من حالهن توهم سقوطه بخروجهن من المسجد.
إذا عرفت هذا، فإن كان اعتكافها ثلاثة أيام لا غير، فإذا حاضت في أثنائه بطل، ولم يجز لها البناء على ما فعلته، لأن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام عندنا.
ثم إن كان واجبا، وجب عليها بعد الطهر الاستئناف، وإلا فلا.
وإن كان أكثر، فإن حاضت بعد الثلاثة، جاز لها البناء على ما فعلته بعد الطهر، لأنه عذرا كقضاء الحاجة.
ولا يعد أيام الحيض من الاعتكاف إجماعا. ومن لا يشترط الصوم من