أحدهما - وهو قول أكثر الشافعية - أنه يصح هذا الشرط، كما في الاعتكاف.
والثاني: لا يصح ولا ينعقد النذر، بخلاف الاعتكاف، لأن ما يتقدم منه على الخروج عبادة، وبعض الصلاة والصوم ليس بعبادة (1).
ولو فرض ذلك في الحج، انعقد النذر عندهم (2)، كما ينعقد الإحرام المشروط، ولكن في جواز الخروج للشافعي قولان (3). والصوم والصلاة أولى لجواز الخروج منهما عند أكثرهم، لأنهما لا يلزمان بالشروع، والالتزام مشروط، فإذا وجد العارض فلا يلزم، والحج يلزم بالشروع (4).
ولو نذر التصدق بعشرة دراهم أو بهذه الدراهم إلا أن تعرض حاجة ونحوها، فلهم وجهان، والأظهر عندهم: صحة الشرط، فإذا احتاج فلا شئ عليه (5).
ولو قال: في هذه القربات إلا أن يبدو لي، فوجهان:
أحدهما: أنه يصح الشرط، فلا شئ عليه إذا بدا له، كشرط سائر العوارض.
وأظهرهما عندهم: البطلان، لأنه تعليق للأمر بمجرد الخيرة، وذلك يناقض صيغة الالتزام (6).
ثم هل يبطل النذر من أصله أو يصح ويلغو الشرط، للشافعية قولان (7).
وإذا شرط الخروج لغرض وقالوا بصحته، فخرج لذلك الغرض، هل يجب تدارك الزمان المصروف إليه؟ ينظر إن نذر مدة غير معينة، كشهر مطلق أو عشرة مطلقة، فيجب التدارك ليتم المدة المنذورة، وتكون فائدة الشرط:
تنزيل الغرض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به.